(باب الوضوء)
  وصل إلى اليد نواه للنفل، فالنفل قد دخل في نية الفرض، وكذا بالنية الثانية، فيصح أن يصلي بالوضوء النفل فقط دون الفرض؛ لعدم النية لصلاة الظهر من حيث صرف، وهو من عند اليد، فلو أعاد من عند اليد لصلاة الظهر أجزأ. وهذه قاعدة عدم صحة الصرف، بمعنى: لم تبطل النية فيما قد غسل بها من قبل الصرف، مع تجديد النية؛ لبطلانها بالصرف من حيث صرف.
  وأما لو صرف من فرض إلى نفل فإنه يصح الوضوء للنفل بالنية الأولى، والصرفُ لا يُبطل من حيث صرف؛ لأنه صرف(١) إلى ما يدخل النفل فيه تبعاً، وهو الفرض، وأما الفرض فلا يصح له؛ لعدم دخوله أولاً، ولعدم صحة النية الثانية؛ لعدم الترتيب.
  وإن صرف من نفل إلى نفل صلى ما شاء؛ لأنه يدخل في النفل الأول كلُّ نفلٍ، فهو صرف إلى ما هو داخل تبعاً.
  ولو صرف من نفلٍ له سببٌ إلى نفلٍ آخر له سببٌ آخر، كـ مِن صلاة الكسوف إلى الاستسقاء - صح وصلى ما شاء؛ إذ النفل يتبع النفل ولو كان ذا سبب.
  وإن صرفها من عبادة إلى مباح أعاد من حيث غيَّر مع النية لما كان نواه من قبل، وإن صرفها بالعكس أعاد من أوله.
  فَرْعٌ: وأما الصرف من صلاة الظهر إلى الجمعة أو العكس فإنه لا يبطل من حيث صرف؛ لأنهما كالشيء الواحد.
  فَرْعٌ: فلو صرف من عموم إلى خصوص أو من خصوص إلى عموم: فإن كان العموم المنويَّ أولاً صح الجميع، وإن كان العمومُ المنويَّ آخراً صح الخصوص فرضاً كان أو نفلاً، [وصح من العموم النفل](٢) فيستأنف(٣) ما كان فرضاً من العموم بكل حال، وما كان نفلاً فلا يستأنف له الوضوء سواء كان الخاص فرضاً أو
(١) هنا نقص، لأن أول المسألة إذا صرف من فرض إلى نفل، والتعليل هذا إذا صرف من نفل إلى فرض.
(٢) ما بين المعقوفين من الديباج للدواري وهامش شرح الأزهار.
(٣) ويستأنف. صح شرح.