تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 115 - الجزء 1

  نفلاً⁣(⁣١)، فتأمل.

  و (لا) يدخل النية (الرفض) أيضاً، فلا تبطل به، فلو نوى عند تمامه رفضَه - كأن ينوي ذلك الوضوء كلا شيء - فلا حكم لهذه النية، ويصح أن يصلي بذلك الوضوء ما كان قد نواه به أولاً. وكذا لو دخل في الوضوء حتى توسط فيه ثم رفض ما كان فعل بتلك النية فإنه لا يبطل بها، ولعل ما بعد نية الرفض لا يصح إتمامه بالنية الأولى⁣(⁣٢)، ويصح الإتمام بنية جديدة لما قد نواه له أولاً، ويصح ما يفعل بعد نيته الأخرى؛ لترتبه على الأولى؛ لعدم بطلان ما قد فعل بنية الرفض، قال تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣}⁣[محمد: ٣٣]، والنهي لإبطال العمل دليلٌ على عدم صحة الإبطال، ولأنه - يعني: الرفض - إرادة متعلقة بالماضي، والإرادة المتعلقة بالماضي لا يصح دخولها. ويقال أيضاً: رفضُ ما قد فعل مستحيل فلا يصح، فكيف يكون مؤثراً⁣(⁣٣) والتأثير فرع الثبوت؟!

  فَرْعٌ: وكذا الصلاة والصوم والحج إذا نوى رفضها و⁣(⁣٤) إبطالها فلا تفسد بمجرد النية، وسواء كان حالها أو بعد الفراغ، إلا ما يأتي فيمن أراد الدخول في جماعة في قوله: «وأن يرفض ما قد أداه منفرداً بشرط الدخول في الثانية صحيحةً، فيخرج⁣(⁣٥) بتكبيرة ويكون داخلاً بها إذا كان قبل الإتمام» كما يأتي إن شاء الله تعالى.

  وسواء علق الرفض في الصلاة والحج بالكلام⁣(⁣٦) بفعل من ذلك، نحو: أن ينوي عند ركنٍ فيها أنه من غيرها، أو عند [ركوعٍ]⁣(⁣٧) أنه نفل، أو عند الركوع الأول أنه


(١) في (ج): «نفلاً أو فرضاً».

(٢) هذا خلاف ما في هامش شرح الأزهار حيث قال على قول الشرح: فإن عاد من حيث صرف أجزأ لما نواه أولاً: مع تجديد ± النية؛ لبطلانها بالصرف، بخلاف التفريق. (é).

(٣) في المخطوطات: تكون مؤثرة، والمثبت من الغيث وهامش شرح الأزهار.

(٤) في البيان وهامش شرح الأزهار: أو إبطالها.

(٥) هنا نقص؛ كأنه انتقل إلى قوله في الأزهار: «وأن يخرج مما هو فيه لخشية فوتها»، وإلا فكيف يقول: فيخرج بتكبيرة ... إلخ في شرح: ما قد أداه ... إلخ.

(٦) هكذا في المخطوطات، ولا يوجد لفظ بالكلام في البيان وهامش شرح الأزهار.

(٧) لفظ الحاشية في الشرح: أو عند ركن فرض ...