(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  (و) يلزم (في تحرك الساكن) من ذكر أو أنثى، أو خنثى، ولا بد أن يتحرك منه الأمران معاً، وإلا فلا شيء، فيلزم في تحرك الساكن (شاة) وسواء وقع معه انتشار أم لا كما في العنين، إذا وقع ذلك لشهوة من نظر أو فكر أو تقبيل أو نحو ذلك. وتكرر الكفارة بتكرر الموجب ولو في مجلس واحد في هذه الأمور من قوله: «ومنها الوطء»، ولا تتكرر الشاة بتكرار تحرك الساكن متصلاً، وسواء كان في مجلس واحد أو تعدد. (قيل) هذا القول ذكره السيد يحيى، وهو: أنه تجب هذه الدماء في هذه الأمور من البدنة أو البقرة أو الشاة (ثم) إذا عدمت وجب (عدلها مرتبًا) على المحرم، وهو الصوم أو الإطعام، فيقدم الهدي، فإن عدم فالصوم، فإن لم يمكن(١) فالإطعام. والمختار في هذه الدماء أنه لا بدل لها، فتجب بعينها ولا يعدل إلى البدل، بل تبقى في ذمته إذا تعذرت حتى توجد كما يأتي.
  والمراد بالوطء هنا(٢) هو ما وقع منه غير مفسد، وذلك بعد الرمي؛ ولذا فرق بينه وبين المفسد؛ إذ المفسد يعدل فيه إلى بدله إذا عدمت تخفيفاً؛ لوجوب القضاء، بخلاف هذا فلم يخفف؛ لعدم وجوب القضاء عليه.
  وأما اللازم بالإمذاء أو ما في حكمه أو تحرك الساكن فمطلقاً، سواء قبل الرمي و(٣) بعده؛ إذ لا يفسد به قبله، فلا يعدل إلى بدل ما لزم من الدماء بذلك، فتأمل.
  (و) النوع الثالث (منها) - يعني: من المحظورات - أشياء تسعة:
  الأول: (لبس الرجل) وكذا الخنثى؛ تغليبا لجانب الحظر، فإن فعل فلا شيء عليه؛ إذ الأصل براءة الذمة، فيحرم عليهما لبس (المخيط) وهو ما خيط بعد تقطيع، كالقميص والسراويل والقلنسوة والجورب والخف وكل محيط، وكذا النعلين إذا غمرا كعب الشراك، فإذا لبسه المحرم أثم إذا كان لغير عذر، لا لعذر فلا إثم، إلا الفدية فتجب (مطلقًا) سواء فعل ذلك عالِماً أو جاهلاً، لعذر أم لغير عذر، وسواء
(١) في (ج): «يكن».
(٢) في (ج): «هاهنا».
(٣) في (ج): «أو».