تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 472 - الجزء 2

  غطى ذلك المخيط عضواً كاملاً أو أكثر أو أقل (إلا اصطلاء) كلو أدخل يده [في] كيس أو [في] كم الغير، أو وضع قلنسوته على يده كوضع العمامة على الرأس فلا فدية عليه؛ إذ لا يسمى لبساً، وكذا لو ارتدى بكمي القميص أو بجانبه جاز؛ لأن الممنوع منه ما كان محيطاً، ويدخل في ذلك ما أحاط بالبدن أو بالعضو أو بعض منه ولو لم يكن فيه خياط كالدرع ونحوه، والله أعلم.

  ويجوز لبس الخاتم من الفضة والمنطقة والسيف؛ إذ ليسا من ذلك، لا خاتم الذهب فكسائر الحلي يحرم ولو امرأة.

  فَرْعٌ: (فإن نسي) كونه محرماً أو جهل تحريم لبس المخيط (شقَّه) من جيبه وأخرجه من ناحية رجليه، كما فعل رسول الله ÷؛ إذ يجب بذل المال لصيانة العبادة، ولو غلى ثمنه أو عدم بذلك، إلا أن يجحف به فلا إثم عليه إن لم يشقه، وحيث لا يشقه مع ضيق الفقرة لا يمكن إخراجها من رأسه إلا بتغطية له فإنه يخرجه⁣(⁣١) من ناحية رجليه فلا يغطي رأسه، فإن غطى رأسه بذلك فلا شيء فيه إذا كان في مجلس اللبس يجب (وعليه دم) لأجل لبسه للمخيط، وسواء كان عامداً أم ناسياً، إلا أنه مع النسيان أو الجهل يسقط عنه الإثم.

  (و) الأمر الثاني من هذا النوع الثالث: (تغطية رأسه) يعني: رأس الرجل، وحدُّه ما يجب مسحه في الوضوء، والأذنان من الرأس. أو بعض الرأس، وحدُّه ما يبين أثره في التخاطب، وذلك لأن إحرام الرجل في رأسه، فيحرم عليه تغطيته، (و) كذا تغطية (وجه المرأة) لأن إحرامها في وجهها، ويعفى لها عما لا يمكن تغطية الرأس إلا به من الوجه. والخنثى يغطي رأسه [ويكشف وجهه]⁣(⁣٢)؛ لجواز أنه امرأة، ولا فدية عليه إلا بتغطية وجهه ورأسه أو بعضهما، والأحوط في حقه ترك المخيط، فإن لبسه فلا شيء عليه. والأمة والمدبرة وأم الولد إذا أحرما كالمرأة؛ لقوله ÷: «إحرام المرأة في وجهها» ولم يفصل، إلا أن تخشى المرأة الوقوع في المحظور بكشف وجهها أو يفتتن


(١) في (ج): «يجر».

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.