(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  (و) الثالث من هذا النوع: (التماس الطيب) عمدا على أي صفة كان، فإنه يحرم على المحرم، ولا يوجب الفدية إلا ما علق ريحه بالبدن من طيب أو رياحين أو بخور، فافهم هذا، وإلَّا حرم مع العمد ولا فدية فيه. وفي التماس الطيب صور، منها: الدهن بما فيه طيب، وقد مر. ومنها: التطيب، وتعمد شمه ولو ذهبت حاسة الشم، واستعمال ما فيه طيب أو مسه إذا كان يعلق ريحه بيده. ويجوز له مس(١) ما انقطعت رائحته، ودخول سوق العطارين وحوانيتهم لحاجة، ويكره لغير حاجة، ويستحب له سد أنفه في تلك الحال، ولا يجب عليه؛ لكن لا يتعمد شم الطيب. ويجوز له بيع الطيب وشراؤه وحمله في قوارير ونحوها، كنوافج المسك، ولا شيء عليه إن حمل ذلك إلا أن يعلق به.
  ومنها: التداوي بما فيه الطيب، وأكل ما فيه زعفران إن بقيت له رائحة، وذلك لأن المقصود من الطيب الرائحة، فإذا عدمت جاز.
  ومنها: لبس المطيب ولو من قبل إحرامه، وكذا المبخر بالعود أو نحوه، لا بالمائعة واللبان والجاوي ونحوها.
  ومنها: شم الرياحين كالكاذي والوالة ونحوهما. وهو يقال: هي ثلاثة أنواع:
  الأول: يتعلق بفعله الفدية والإثم، وهو ما يعلق ريحه بالبدن، وهو الذي إذا يبس كان طيباً، كالكاذي والورد والوالة والبنفسج والصندل، فهذا يلزم فيه الإثم، والفدية إن علق به شيء من ريحه.
  الثاني: يحرم شمه ولا فدية فيه، وهو الريحان الأسود والأبيض، إلا أن ينفصل منه شيء إلى البدن لزمه الفدية.
  الثالث: لا إثم فيه ولا فدية، وهو البردقوش والبعيثران والشذاب والخزام، والله أعلم.
  وأما الفواكه المأكولة كالسفرجل والأترج والتفاح والأجاص والخوخ ونحوها
(١) في (ج): «لمس».