(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  فيجوز له شمها؛ لأنه لا يقصد منها الريح فقط، بل المقصود منها الأكل، وهولا يمكن من دون شمها، فجاز الشم لها مطلقا.
  ومنها: لبس المبخر بالعود ونحوه فلا يجوز له ولا القعود عليه، ولا شيء فيه، إلا أن يعلق بجسمه شيء من ريحه.
  فَرْعٌ: ومن لطخه غيره بالطيب ألقاه عن نفسه فوراً، والفدية على من لطخه لا عليه حيث لم يفرط في حفظ نفسه، فإن فرط تعددت الفدية، وإن ألقته الريح عليه ألقاه فوراً ولا شيء عليه، وإن(١) تراخى عن إزالته لزمته الفدية، وإن لم يمكنه إزالته عنه إلا بالماء وهو يحتاجه للوضوء أزاله به وتيمم؛ لأن للوضوء بدلاً، وهو التيمم. وكذا لو كان على بدنه نجاسة فإنه يقدم غسل الطيب؛ لأن الصلاة تصح مع النجاسة للضرورة، وبقاء الطيب محظور، فيجب تقديمه على النجاسة. وحيث تعمد شم الطيب يأثم ولا دم عليه إذا لم يستعمله، والله أعلم.
  (و) الرابع: (أكل صيد البر) ولو قل، وأقله ما يفسد الصوم، وسواء اصطاده هو أو محرم غيره أو حلال، وسواء اصطاده الغير له أو لغيره محرم أو حلال، وسواء كان ذلك الصيد محرماً لأجل الإحرام فقط أو ولغيره، كأن يكون ميتة أو مما لا يؤكل كالفهد ونحوه، وسواء كان من الحرم أو من الحل، وتلزم القيمة لصيد الحرم. ويدخل في ذلك الجراد والشظا؛ إذ هي برية، والبيض أيضاً، وهو يقال هنا: المراد ما كان من الصيد كبعضه، وهو ظاهر، أو متصل به كالجلد يفعله قربة أو نعلاً أو نحو ذلك، ولا فدية فيه إلا الإثم فقط، والصوف كالجلد، أو يؤول إليه - يعني: إلى الصيد - كالبيض، فما كان من أحد الثلاثة من الصيد - أعني: صيد البر - فهو محرم، لا غيره كاللبن والسمن والحرير والعسل بعد انفصاله فلا يضر، ولأن دود القز والنحل مما لا يؤكل ولا يصطاد عادة، وإن لزم في قتلها القيمة كما يأتي فمن باب آخر لا من هذا.
(١) في المخطوط: وكذا إن. والمثبت من البيان وهامش شرح الأزهار.