(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  ستة مساكين ... الخ الخبر» (وكذلك) تجب الفدية (في خضب كل الأصابع) بالحناء لا بغيره من الكتم والشاذر وغيرها؛ إذ لا زينة فيها، فمن خضب بالحناء جميع أصابع يديه ورجليه لزمته الفدية؛ إذ هو زينة، ويعتبر أن يكون الخضب لهن في مجلس، لا في مجالس فأربع فدىً. ولا شيء في خضب اليد الزائدة، وكذا الأصبع، وكذا تقصيرها.
  نعم، (أو تقصيرها) يعني: تقصير كل أصابع يديه أو رجليه، وذلك بتقليم أظفارها، وهو ما يعتاد تقصيره، وسواء بان أثره في التخاطب أم لا، فإن ذلك يوجب الفدية أيضاً، والخضب والتقصير هو الخامس والسادس مما تجب فيه الفدية (أو) خضب أو قصر (خمس منها) يعني: من أصابع يديه أو رجليه، فمتى خضب أو قصر أظفار خمس أصابع من يديه أو رجليه من عضو واحد أو من أعضاء متفرقة ولو من كل أصبع بعضها - لزمته الفدية كذلك إذا كان خضب الخمس أو تقصيرها في مجلس واحد ولم يتخلل الإخراج، وإلا لزم بحسب تعدد المجلس أو تخلل الإخراج، وسيأتي.
  فَرْعٌ: فمن طرفت أصابعها - يعني: أناملها - من كل أصبع ربعاً وكان في كل أصابعها فعليها دم ولو كانت متفرقة؛ لأن فيها عشرين ربعاً تأتي بخمس أصابع؛ لأن الأنملة العليا قدر ربع الأصبع بالمساحة، فيظهر أن المراد المعتبر المساحة، فإن(١) كان يأتي ذلك قدر خمس أصابع لزم الدم ولو في بعض الأصابع دون بعض، وإن كان دون ذلك فصدقات كما يأتي، ولو في الأصابع كلها. وهكذا في خضب نصف عشر أصابع أو بعض أظفار اليدين والرجلين [فأتى](٢) قدر أظفار خمس أصابع. ولا شيء في خضب الرأس إلا لأجل التغطية فقط، ولا في خضب اللحية؛ إذ لا زينة، وكذا في خضب سائر البدن فلا شيء فيه؛ إذ لا زينة ولو كان بقدر الأصابع كلها.
(١) في (ج): «وإن».
(٢) في (ج): «وإما».