تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 478 - الجزء 2

  نعم، وإنما لزمت الفدية في خضب الأصابع دون لبس الحلي لأن الخضاب زينة متصلة بالبدن، بخلاف لبس الحلي.

  (و) تجب الفدية أيضا (في إزالة سن) ولو كان مؤذياً ولو كان من ذهب أو فضة وقد جرى عليه اللحم، والأسنان كلها جنس واحد، لو قلعها في مجلس واحد ولم يتخلل الإخراج في كل سن لزمته فدية واحدة، وإلا تعددت بحسب المجلس أو الإخراج (أو) أزال (شعر) من جسده، وشعر الجسد كله جنس واحد، لو أزال جميعه لزم فدية واحدة، [ويدخل في ذلك شعر العانة والرأس وكل ما اعتاد حلقه ففي إزالته وهو محرم دم، (أو) أزال من جسده (بشر)]⁣(⁣١)، وبشر الجسم كله نوع واحد يلزم فيه فدية واحدة، وأقل ذلك ما يبين أثره في التخاطب فيلزم فيه فدية، فإن فعل مرة ثانية ففي ذلك المجلس ولم يتخلل الإخراج عن الأولى فدية واحدة، وإلا تعددت بحسب المجالس أو الإخراج، وسواء أزال المحرم أي هذه الثلاثة (منه) يعني: من جسد نفسه (أو) أزالها (من) جسد (محرم غيره) ولو قد فسد الإحرام، ولو كان المزيل له حلالاً وقد أزاله من محرم، ولو كان ذلك الغير المحرم ميتاً، وينظر لو أزاله المحرم من حلال؟ لعله كما لو قتل قمله فلا شيء فيه. وسواء كان مطاوعاً ذلك الغير المحرم أو مكرهاً، ومع الإكراه أولى، وذلك حيث يكون لغير ضرورة، فإن كان لها كإزالة المؤذي من السن أو نحوه وأزاله برضا من هو فيه فلا شيء على الفاعل؛ لأجل الضرورة، ويلزم المزال منه ولو لضرورة، ويسقط الإثم، فإن أزاله بغير رضاه فعلى المزيل؛ لعدم رضا صاحبه، فنقول في غير المؤذي: إن كانا مختارين معاً فعليهما جميعاً؛ لأن حقوق الله تعالى تتعدد، وإن كانا مكرهين معاً بحيث لم يبق لهما فعل أو ما يبيح معه فعل المحظور فلا شيء عليهما، وتجب على المكره، وإن كان الفاعل مختاراً والمفعول به مكرهاً لزمت الفاعل دون المكره ولو بقي له فعل، والعكس يلزم المفعول به. وفي المؤذي كذلك، إلا أنه إذا كان برضا من هو فيه فلا


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).