تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 484 - الجزء 2

  ومن عزم على لبس المخيط لعذر إلى آخر أيام لم يلزمه إلا فدية واحدة ما لم يتخلل إخراجها أو نزع جميع اللباس.

  مَسْألَة: ويعتبر في تقليم الأظفار بالمعتاد: فما نقص منه وجب فيه بقدره من المعتاد، ففي قص نصف المعتاد من ظفر ربع صاع، وفي ربعه ثمن صاع، وإن قص نصف عشرة أظفار أو ربع عشرين وجب دم كما في الخضاب، ويتفرع على ذلك أن ما كملت فيه الخمسة من الأوقات وجبت فيه الفدية ولم يضم إلى غيره مطلقاً: سواء كان الغير قبله أو بعده، وما لم تكمل فيه الخمسة من الأوقات ضم إلى غيره مما قبله أو بعده مهما لم يكمل فيه الخمسة أيضاً حتى تجب فيه الفدية، والمراد أنه يضم إلى ما قبله إن كان قبله شيء، وإلا فإلى ما بعده، أو إلى ما قبله وبعده حيث [إذا] انضم إلى أحدهما لا يوجب دماً، وما وجبت فيه الفدية بضم مجلس إلى مجلس لم يضم إليه ما في مجلس آخر وهو دون الخمسة، وما أخرجت عنه الصدقة سقط حكمه فلا يضم إلى ما وقع من بعده. وما لم تكمل فيه الخمسة ولا ضم إلى غيره ففيه الصدقة عن كل ظفر نصف صاع كما مر في صدر المسألة.

  مثاله: لو قص ثلاثة في مجلس وثلاثة في مجلس وخمسة في مجلس وثلاثة في مجلس - وجب دم في الخمسة، ودم في ثلاثة وثلاثة، وبقيت ثلاثة بلا ضم تجب فيها الصدقة، ولا عبرة بالتقدم والتأخر. وهذا حيث يكون في مجالس كما مثلنا، لا إذا كان في مجلس واحد فدم واحد، أو أخرج عن كل ما لزمه بعده فبحسبه ولا يضم إلى ما بعده كما قلنا أولا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

  (و) النوع الرابع (منها) يعني: من محظورات الإحرام: وهو قتل بعض الحيوانات، وهو نوعان: نوع يستوي فيه العمد والخطأ في لزوم الجزاء، لا الإثم إلا مع العمد في الكل.

  ونوع لا يلزم الجزاء فيه إلا مع العمد لا مع الخطأ.

  فالأول: (قتل القمل) منه أو من محرم غيره ولو كان مؤذياً، ولو قتله مدافعة حال أكله، وكذا بيضه، وهي السخبان، لا من حلال فيجوز للمحرم قتله في موضعه ولا