(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  شيء فيه. فتجب الكفارة في قتل القمل (مطلقًا) يعني: سواء قتله عمداً أو خطأ، وسواء قتله في موضعه أو نقله إلى محل آخر ولو إلى ثوبه حتى مات. ويجوز له تحويله إلى موضع آخر من جسده مثل الذي نقل منه أو أعلى، لا دون(١).
  ولا يجب رده إذا سقط إلى الأرض أو إلى الثوب الذي يموت فيه بغير فعله. ولا يجوز له نقله إلى الغير وإن رضي، وكذا إلى الثوب من البدن، لا من الثوب فيجوز. ويجوز له غسل الثوب، فإن عرف أن فيه شيئاً من القمل فمات بالغسل تصدق بقدره إن غلب في الظن موته، وكذا يجوز بيعه وهبته، ويتصدق بما غلب على ظنه فيه من القمل ولو لم يمت؛ إذ هو نقل إلى الغير، وهو لا يجوز، فكأنها قد ماتت. ويجوز إلقاء الثوب عن نفسه أيضاً فيتصدق كذلك. ولو دفن الميت وفيه قمل يموت بالدفن كانت الفدية من مال الميت، لا من مال الدافن؛ لأن الدفن لمصلحة تعود إلى الميت.
  (و) النوع الثاني من الحيوانات التي توجب الجزاء: هو (كل) حيوان أصله (متوحش) فيحرم على المحرم قتله، ويجب الجزاء في قتله إذا كان عمداً، لا خطأ، والمبتدئ بقتل الصيد والعائد - وهو القاتل له مرة ثانية - سواء، فلا تغليظ في الغرم على العائد. ويجب عليه الجزاء ولو ناسياً لإحرامه، ولو قتله ظنّاً منه أنه مما يجوز قتله فانكشف أنه مما لا يجوز قتله فهو من العمد، فيجب فيه الجزاء. والمملوك من الصيد وغير المملوك سواء في إيجاب الجزاء، والمأكول وغير المأكول سواء أيضاً في ذلك. ومَنْ فعل بالصيد فعلاً يقتل في العادة لزمه الجزاء ولو لم يعلم موته، ما لم يعلم حياته؛ عملاً بالظاهر، وقدم على الأصل، ولا يلزم مثله في مثل البهائم والأموال والآدميين؛ إذ الأصل براءة الذمة، وينظر في الفرق؟ لعله يقال: الأصل في حق المحرم تحريم الصيد، ومثل ذلك الفعل محرم منه، إلا ما دل عليه دليل، وقد فعل ما ظاهره الغرم، فيغرم ولو لم يعلم الموت، وينظر فهو غير شاف، فمثله في الآدميين وأموال الغير. ومهما كان متوحشاً لزم الجزاء فيه (وإن تأهل) كما قد يتفق في بعض الحالات، فهو
(١) في نخ: دونه.