تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 486 - الجزء 2

  كالمتوحش في لزوم الجزاء في قتله، وليس من الطير أهلي إلا الدجاج - ولعله يقال: بأنواعها؛ لتدخل الحريمة ونحوها - وليس في الحمام أهلي؛ لهذا⁣(⁣١) العموم وإن لزمت البيوت، ولا شيء من السباع أهلي سوى الكلب والهر.

  وإنما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان (مأمون الضرر) على النفوس والبهائم والأموال، فأما لو خشي المحرم منه على شيء من ذلك عليه أو على غيره في الحال أو في المآل فقتله فلا شيء فيه، وذلك كالضبع والأسد ونحوهما مما عادته العَدْو ولو لم يقتله حال عَدْوه، وكالنمر، فما كان منها عادته العدو جاز للمحرم قتله ولو لم يقتله حال عدوه، وكالبق والبرغوث والدبر - وهي الحرّب - فإنه يجوز قتلها؛ لعادتها ولو قتلها من دون العدو، وأما النملة والنحلة فلا يجوز قتلهما إلا مدافعة، ولعل مثلها الجراد، وينظر؟

  ويلزم في قتل المتوحش الجزاء سواء كان قتله (بمباشرة) وذلك كالضرب والرمي، وأن يطأه برجليه أو يوطئه راحلته فهو من المباشرة، ويدخل بعض صور الخطأ في المباشرة لو رمى غيره فأصابه لزمه الجزاء؛ لأنه مباشر، وقد مر قريباً (أو تسبيب) للقتل قاصداً لقتل الصيد به (بما) يكون من الأسباب ما (لولاه لما انقتل) ذلك الصيد، ولو فعل السبب من وقت الحل، ولذلك صور، منها: أن يمسكه حتى مات أو قتل، أو يموت أولاده بسبب أخذه لأمهم. ونحو: أن يمد للصيد شبكة أو يحفر له بئراً أو نحوه ولو في ملكه أو مباح حيث يكون قاصداً بذلك للصيد، ولو وقع فيها الصيد بعد أن حل، أو فعل ذلك وهو حلال ووقع فيها الصيد وقد أحرم، لا لو حفر بئرا أو نحوها في ملكه أو مباح لا للصيد فقتل بها⁣(⁣٢) الصيد فلا شيء عليه؛ ولذا قلنا: «قاصدا». وهذا في غير صيد الحرم، [وأما هو] فتلزم القيمة فيه مع التعدي بالحفر أو نحوه ولو غير قاصد، فافهم الفرق.


(١) في (ج): «بهذا».

(٢) في (ج): «بهما».