(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  ومن التسبيب أن يقتله الغير بإغرائه عليه أو دلالته أو إشارته عليه وفعل أي هذه قاصداً لقتله ولولاه لما انقتل.
  ومن ذلك أن يعطي الغير سلاحاً ليقتله به لولا ذلك السلاح لما قتل، فإنه في هذه الصور جميعاً يلزمه الجزاء والإثم مع العمد.
  وما دل عليه المحرم وقتله حلال فإنه يحل أكله ولا يكون كصيد المحرم؛ لأنه لا مباشرة منه، والله أعلم.
  (إلا المستثنى) من السباع والطيور فلا شيء على المحرم في قتله ولو قصده - أعني: القتل - ويجوز، والمستثنى هي: الحية، والعقرب، والزنابير، والفأرة - ويلحق بها الوزغ والقراد والحلم - والغراب والحدأة، وألحق به لمشابهته في طبعه من الخطف العقاب والشاهين والصقر، وسواء الغراب الأبقع وغراب الزرع. فهذه أباح الشرع قتلها ولو قتلها محرم أو في الحرم.
  (و) إلا (البحري) وهو ما يفرخ في البحر ويتوالد فيه فإنه لا شيء في قتله، وسواء كان يؤكل أم لا؛ لمفهوم {صَيْدُ الْبَرِّ} في الآية [المائدة ٩٦]. والجراد بري، فيضمن بالقيمة، لعله إن لم يقتل مدافعة، وما جاء من قوله ÷: «الجراد بحري» أراد أصله، يروى أنه يخلق من زبل الحوت فيخرج في البر ويعيش فيه، ولا عبرة بالأصل، قال السهيلي: أول الجراد دود يقال له: الغمص يلقيه بحر اليمن، وله علامة قبل خروجه، وهو برق يلمع سبع عشرة مرة فيعلمون خروج الجراد، أجرى الله العادة بذلك.
  (و) إلا (الأهلي) من الحيوانات فلا جزاء على المحرم في قتلها (و) لا يضر (لو توحشت) كما لو توحش شيء من سائر الأنعام، فإذا قتله المحرم فلا شيء عليه فيه ولو قد صار وحشيّاً.
  فحصل من هذا أن الحيوان على ثلاثة أضرب:
  منها: ما لا يجوز قتله مطلقاً، وهو القمل.
  ومنها: ما يجوز قتله مطلقا، وهو المستثنى.