تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 488 - الجزء 2

  ومنها: ما يجوز قتله في حال دون حال، وهو ما عدا ذلك، فإنه يجوز مع خشية الضرر.

  (و) إذا تولد حيوان بين وحشي وأهلي فـ (العبرة بالأم) فإن كانت وحشية فوحشي يلزم فيه الجزاء وإن كان خلقه أهليّاً، وإن كانت أهلية فأهلي لا يلزم فيه الجزاء وإن كان خلقه وحشيّاً، فإن التبست الأم ففي جواز القتل والأكل يغلب جانب الحظر ولا يجوز، فإن فعل فلا شيء؛ إذ الأصل براءة الذمة؛ لتجويز أن الأم أهلية. وإذا حضنت الدجاجة بيض العقب ففراخها وحشيٌّ، والعكس أهليات.

  (وفيه) يعني: في الصيد (مع العمد) والمراد بالعمد قصد قتل الصيد بمباشرة أو تسبيب بما لولاه لما انقتل، ولو قصد قتل صيد غير الذي قتله فيأثم ويلزمه الجزاء، لا مع الخطأ، وهو ما لا يقصد إلى قتله، ومهما قتله عمدا أثم (ولو) قتله (ناسيًا) لإحرامه أو جاهلاً كون قتل الصيد محرّماً على المحرم فلا يعذر من الجزاء للنسيان أو⁣(⁣١) الجهل.

  فائدة: وقد تجتمع الفدية والقيمة والجزاء في شيء واحد، فالجزاء لقتل الصيد، والفدية لأكل لحمه، والقيمة للحرم⁣(⁣٢) كما يأتي.

  واللازم في قتل الصيد هو (الجزاء) وسيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى.

  وتلزمه القيمة إذا كان مملوكاً؛ إذ⁣(⁣٣) المماثلة في ضمان الحيوان خاص في هذا الموضع فلا يلزم مثلها لو كان للغير، بل هو قيمي فيضمن بقيمته.

  نعم، (و) الجزاء في قتل الصيد (هو) أن ينحر المحرم القاتل (مثله) من سائر الأنعام الثلاث، فما كان مماثل له من الإبل أو البقر أو الضأن وجب ذلك المثل، والمراد بالمماثلة بها ولو في شيء واحد من المشي أو الشرب أو الصوت. وما كان له من الصيد مثلان من سائر الأنعام خيّر المحرم في نحر أيهما ويجزئه. ويعتبر في الجزاء المماثل أن يكون الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى، والحامل بالحامل، والصحيح


(١) في (ج): «و».

(٢) في المخطوط: للحرمة. والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٣) في (ج): «و».