(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  بالصحيح، والمعيب بالمعيب إذا استويا في العيب، لا إن اختلفا، إلا في عور اليمين والشمال فلا تفاوت(١)، ويجزئ الصحيح عن المعيب، لا العكس. وما وجب فيه بقرة أو نحوها ففي ولده ولد مثله على صفته.
  فيخير المحرم في إخراج المماثل للصيد مما ذكر (أو) بأن يفعل (عدله) يعني: عدل المماثل من إطعام أو صوم، وسيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى.
  فَرْعٌ: وفي ولد الصيد ولد مثله من(٢) الجزاء، فإن أحب العدول عنه إلى الإطعام أو الصيام قدرت قيمة ولد الجزاء من قيمة أمه هل هي مثل نصفها أو ربعها أو نحو ذلك وأطعم(٣) بقدره أو صام عن كل نصف صاع منه يوماً، وإذا بقي منه دون نصف صاع وجب إخراجه أو يصوم عنه [يوماً](٤).
  (و) المماثلة في الصيد على أحد ثلاث صور:
  الأول: ما قد ثبتت المماثلة فيه في الماضي عند السلف فإنه (يرجع فيما له مثل) قد ثبت (إلى ما حكم به) عدلان من (السلف) الماضي من الصحابة أو التابعين، ويكفي خبر عدل أنه قد حكم فيه السلف بشيء، فيلزم ذلك، ولا بد أن يحكم عدلان من السلف بذلك المماثل ولا يكفي واحد منهم.
  الثاني: ما عرف أن له مثلاً لكنه لم يكن قد حكم فيه السلف بالمماثلة(٥)، وسيأتي بيانه في الحمرة بعد هذا إن شاء الله تعالى.
  الثالث: مما لا مثل له رأساً من سائر الأنعام، وسيأتي بيانه كذلك في الثالثة إن شاء الله تعالى.
  فمما قد روي فيه حكم السلف الماضي كأمير المؤمنين كرم الله وجهه وغيره أمور،
(١) في المخطوط: فلا يفارق. والمثبت من الكواكب وهامش شرح الأزهار.
(٢) في المخطوط: وله مثل من الجزاء. والمثبت من البيان وهامش شرح الأزهار.
(٣) في المخطوط: «أطعم» بدون واو. والمثبت من البيان وهامش شرح الأزهار.
(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٥) في (ج): «بالمماثل».