تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 490 - الجزء 2

  ونذكر في ضمنها ما شاكلها ولم نقتصر على حكم فيه فقط:

  منها: النعامة والفيل والرخ بدنة، وفي حمار الوحش وبقر الوحش أيضاً والوعل بقرة، وفي الظبي والحمامة والقمري - وهي حمامة ذات طوق، [وهي]⁣(⁣١) أحسن الحمام⁣(⁣٢) تغريداً - والرخمة والحجلة والنسر والدبس - وهي الجولبة - واليعقوب - وهو ذكر الحجل - والحمام الأخضر - وهي الدرة - والفاختة والقطا، وهي العقب أو غيرها مثلها، فهذه جميعاً وما شاكلها فيها شاة.

  وفي الضب واليربوع والأرنب والوبر جدي، وهو العناق ما لم يتم له حول من ولد المعز، وفي الدب شاة، مروي ذلك عن الثقات، والدب قيل: بالضم سبع له رجلان وكفان كالآدمي. فهذا ما ذكر مما قد حكم به السلف فيتبع فيجب ذلك المماثل. ولا شيء في الضبع والثعلب والأسد والنمر والفهد والذئب والقرد؛ لأن شأنها الافتراس ولو قتلها في غير وقت افتراسها، وكذا ما شابهها.

  والثاني: قوله: (وإلا) يكن قد حكم فيه السلف بمماثل (فعدلان) أو رجل وامرأتان يقدران المماثل له، ولا يحتاجان إلى اختبار السن، فما حكما به رجع إلى حكمهما، ولو كان القاتل [أحدهما] إذا كان قتله له خطأ، أو عمداً وقد تاب؛ إذ تعتبر العدالة، وقتل الصيد يزيلها. فإن اختلف العدلان في المماثل أخرج الأقل؛ لأنه لم يكمل العدد على الأكثر، والأصل براءة الذمة، فإن كمل العدد على الأكثر - أعني: عدلين - ولو قدر الأقل أيضاً عدلان عمل بالأغلظ، وهو الأكثر؛ لكمال العدد من العدول في أنه المماثل لما قتل.

  (و) يجب أن يرجع القاتل (فيما لا مثل له) من الأنعام (إلى تقويمهما) يعني: إلى تقويم عدلين خبيرين، كما في تقويم المقومات والمتلفات⁣(⁣٣). ويعتبر فيما لا يؤكل بقيمته لو كان يؤكل. ولعله ولو كان أحد المقومين القاتل كالمثل بعد التوبة أو كان


(١) ما بين المعقوفين من نظام الغريب وهامش شرح الأزهار.

(٢) في نظام الغريب: أحسن الطير، وفي هامش شرح الأزهار: أحسن الطيور.

(٣) في البيان: المقومات المتلفات.