(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها
  خطأ. فإن اختلف المقومان فبالأكثر بعد كمال عددهم عليه، أعني: عدلان قدرا الأكثر، وإلا فبالأقل لو(١) لم يقل بالأكثر إلا واحد. ويعتبر في قيمة الصيد بالأكثر من قيمته في موضع أخذه أو موته حيث اختلفا، وذلك حيث مات بالسراية، لا إن مات بالمباشرة فقيمته في موضع الجناية ولو مات في غيرها.
  (و) يجب على المحرم (في) كسر (بيضة النعامة ونحوها) من الطيور الكبار كالرخ ونحوه (صوم يوم) مع تبييت النية (أو إطعام مسكين) نصف صاع تمليكاً، فإن كانت تلك البيضة فاسدة فلا شيء فيها، إلا أن تكون لها قيمة مع الفساد كبيض النعام فتلزم. وفي البيض الصغار من الطير قيمتها. ولو كسر المحرم بيض الطيور لم تحرم ولا تصير ميتة؛ لأنه لا يشترط فيها التذكية، ولعل بيض الحرم مثله، فينظر(٢)؟
  فائدة: قيل: الرخ طائر كبير له جناحان طول كل واحد عشرة آلاف ذراع، وهو مأكول، فتبارك الله أحسن الخالقين(٣).
  (و) يلزم (في) صغار الطير كـ (ـالعصفور ونحوه) وذلك الصعوة وهو طير أصفر، والقنبرة وهو طائر أكبر قليلاً من العصفور أغبر على رأسه شيء من الشعر كالعرف من الديك ظاهر، والعضاية، وهي غزال الجراد، وقيل: ذكر الوحر، ففي هذه وأشباهها (القيمة) وقد تقدر بمدين من الطعام، ويرجع في ذلك بحسب كبر الطائر وصغره إلى تقويم عدلين، وفي الجراد والدبا فلعلها لا تقتل إلا مدافعة كالنملة، فإن قتلت من دون ذلك ففيها وفي الدبا القيمة كصغار العصافير، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فإن لم يجد المحرم عدلين لتقويم ما يجب عليه مما يرجع فيه إلى حكمهما فإنه يرجع في ذلك إلى حكم نفسه، فما رآه مماثلاً أو قيمته أخرجها، فإن كان لا يفقه
(١) في المخطوط: لم لم يقل. ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) في هامش شرح الأزهار: وإذا كسر المحرم بيضة المأكول أو كسرت بيضة صيد الحرم ... إلى أن قال: لا تحرم ولا ±تكون نجسة.
(٣) الرخ طائر من أساطير الأولين يذكر في كتب الخرافات ككتاب ألف ليلة وليلة، وفي أساطير آلهة الأولمب عند الإغريق.