تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد محظورات الإحرام وما يلزم في كل واحد منها

صفحة 492 - الجزء 2

  الحكم رأساً أخرج ما يعلم لزومه قطعاً على كل حال ويسقط الباقي، فإن لم يعلم ولا ظن لزوم شيء في ذلك لعدم أهليته للحكم في ذلك لم يلزمه شيء، لعله حتى يجد من يقدِّر له ذلك.

  (و) يجب (في إفزاعه) يعني: الطير أو الصيد قاصداً (وإيلامه مقتضى الحال) الذي يراه المحرم من قلة ذلك وكثرته، فإذا أفزع المحرم صيداً أو دل عليه من أفزعه أو أمسكه ثم أرسله أو نحو ذلك من وجوه الإفزاع أو الإيلام فما رآه عن ذلك أخرجه، وأقل ذلك مدٌّ أو تمرة، وأكثره نصف صاع، وقد قيل: في إمساكه وحمله إلى البيت مدان، ويقدر نحو ذلك ما بين القليل والكثير.

  (و) يجب في قتل (القملة) والنملة والنحلة وبيضة القملة (كالشعرة) إذا قطعها، فيتصدق بملء الكف من الطعام أو تمرة (وعدل البدنة) التي تجب في قتل الصيد (إطعام مائة) مسكين كل واحد نصف صاع من أي حب، ويكون تمليكاً، ولا يصح الجمع بينهما ككفارة اليمين، وتجزئ القيمة ابتداءً، ويجزئ صرفها في واحد ما لم يصر بها غنيّاً.

  فائدة: من وجب عليه عشرة دماء فله أن يريق عنها بدنة، وبقرة عن سبعة، وكذا عن البدنة عشرة دماء، وسبعة عن البقرة، ولعله في غير ما وجب من الدماء جزاء؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ}.

  (أو صومها) أي: صوم مائة يوم، فيخير في قتل النعامة ونحوها مما يوجب بدنة بين نحر البدنة أو يطعم مائة مسكين أو يصوم مائة يوم، ويجب إن يكون صيامها متتابعاً فلا تجزئ مفرقة؛ ليذوق وبال أمره.

  (و) عدل (البقرة) اللازمة في ذلك (سبعون) يوماً يصومها متتابعة، أو إطعام سبعين مسكيناً كذلك.

  (و) عدل (الشاة عشرة) أيام صياماً، أو إطعام عشرة مساكين كذلك.

  مَسْألَة: (و) إذا كان مع هذا المحرم قبل إحرامه صيد فإنه (يخرج عن ملك المحرم) بالإحرام وفوائده ولو في بيته، ويجب عليه إرساله ولا يجوز إمساكه بعد