تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 118 - الجزء 1

  فَرْعٌ: فلو تمضمض واستنشق وكان عنده أن ذلك سنة، ثم تغير اجتهاده إلى أنهما واجبان - فقد أجزأه الوضوء بالفعل الأول وإن كان يرى أنهما سنة.

  فائدة: لو أراد المكلف الوضوء في أول وقت الصلاة وكان في فِيْهِ حرارة⁣(⁣١) أو في رأسه تحت عمامته مثلاً يخشى من وصول الماء إليه الضرر - فإنه يجوز له ترك ذلك، ولا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره، كمن وجد من الماء ما يكفي أعضاء التيمم [فقط]⁣(⁣٢) فإنه لا يجب عليه التأخير، لكن إذا زال عذره قبل الخروج من الصلاة وجبت عليه الإعادة، وإن كان بعد الخروج لم تجب عليه وإن كان وقت الصلاة باقيًا، إلا أنه يعيده للمستقبلة من الصلاة، كما يجب أن يعيده لما زال عذره وهو فيها.

  و (مع) وجوب المضمضة والاستنشاق يجب على المكلف (إزالة الخُلالة) التي بين الأسنان من أثر الطعام أو اللحم أو نحوهما مهما كانت تمنع من وصول الماء إلى محلها؛ إذ لا يحصل معها استكمال الوضوء، فيجب إزالتها⁣(⁣٣) (و) كذا يجب (الاستنثار) وهو: إزالة ما يكون متقشفاً في الأنف من أثر المخاط، وكذا البردقان⁣(⁣٤)؛ لما ذكر في الخلالة من أنها تمنع من الاستكمال، وذلك الوجوب إنما هو مع عدم خشية الضرر، فإن خشي الضرر جاز الترك.

  فَرْعٌ: فلو لم يمكن إزالة الخلالة أو ما يتقشف في الأنف فهو كما لو خشي ضررًا، يصح الوضوء من دون إزالة ذلك، ولا يلزمه التلوم، ولا يؤم بأكمل منه، فإن أمكن إزالتهما بعد الصلاة وجبت الإعادة للوضوء من محلهما فقط للمستقبلة، لا لما قد فرغ منها، فإن أمكن وهو فيها وجبت عليه الإعادة للوضوء لهذه الصلاة ويستأنفها من أولها، إلا أن يخشى خروج الوقت لو استأنف لم يجب عليه الخروجُ منها والاستئنافُ، فتأمل.


(١) ولم يمكنه تسخين الماء. (é). من هامش شرح الأزهار.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٣) ويجب طلب ما يزيل ذلك في الميل. (é). (شرح).

(٤) كلمة دارجة يعبر بها عن مسحوق أوراق التنباك (التبغ) المجففة، يُتعاطى بوضعه في الفم.