تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 119 - الجزء 1

  نعم، والمستحب أن يكون عود الخلالة مما يكون منه السواك. وهي مندوبةٌ، يعني: لغير الصلاة - لا للوضوء للصلاة فقد مر أنَّها واجبة - عنه ÷: «تخللوا على أثر الطعام فإنه يصح اللثة والنواجذ، ويجلب الرزق، وليس أشد على ملَكَي المؤمن من أن يريا في فِيْه شيئاً من الطعام وهو يصلي».

  ويكره مضغها، ويندب بذلها، يعني: الخلالة، عنه ÷: «من أكل البغغة - وهو ما يتساقط من الطعام - وقذف الوغغة - وهو ما تحير بين الأسنان - واستعمل الخشبتين - وهما: السواك والملخاخ - أمن من الشوص - وهو وجع الرأس -، واللوص - وهو وجع الأسنان -، والعوص - وهو وجع البطن».

  (و) الفرض الخامس: (غسل الوجه مستكملاً) وزاد هنا مستكملاً للتبيين؛ لكثرة الخلاف في حدّه. وعندنا حدّ الوجه الذي يجب غسله، وهو: ما بين الأذنين ومقاص الشعر المعتاد إلى منتهى الذَّقَن مقبلاً، ويدخل في ذلك البياض الذي بين الأذنين واللحيين⁣(⁣١) - بفتح اللام - وذلك المقبل منهما ولو بعد نبات الشعر فيهما. ومن الوجه الصدغان، وهما من الأذن إلى العين. والنزعتان أيضاً من الوجه، وهما: عبارة عما انحسر عنه الشعر من الرأس في مقدمه، وذلك إذا كانتا صغيرتين، والمراد قدر المعتاد، فإن زاد على المعتاد لم يجب غسل الزائد مع الوجه، ويمسح مع الرأس. ومن الأغم - وهو من لا نزعتان له - يجب عليه غسل قدرهما ممن له نزعتان قدر المعتاد. ولا يدخل في الوجه باطن العينين، فلا يجب غسلهما.

  و (مع) غسل الوجه يجب على المكلف (تخليل أصول الشعر) النابت، وكذا شعر العذارين - وهما مما يلي الصدغين من أسفل في الوجه - وكشعر اللحية والعنفقة والشارب والحاجبين وأهداب العينين، جاء عنه ÷ أنه توضأ وأخذ كفّاً من الماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: «[هكذا]⁣(⁣٢) أمرني ربي». وكذا يجب


(١) في الشرح: بين الأذن واللحية.

(٢) زيادة من الشرح.