تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين

صفحة 496 - الجزء 2

  بالمباشرة، ويلزمه الجزاء إن كان محرماً، وأما التحريم فلا يحل أكله بموته في الحرم - وكذا جلده - إلا أن تكون الرمية التي أصابته في الحل قاتلة بالمباشرة وحدها لا تحتاج بعدها إلى تذكية حل أكله، وكذا جلده. ولو رمى من الحل إلى الحل أو من الحرم إلى الحل لم يلزمه شيء؛ لعدم التعدي منه ولو حرم الصيد بموته في الحرم إذا كانت الرمية غير قاتلة بالمباشرة، وإلا حل كما مر.

  (وفي الكلاب) وهو الذي يصطاد بالكلب والفهد، وكذا لو صاد هو بنفسه، ويعتبر في حقه (الطرد⁣(⁣١)) للصيد (أو القتل) فإذا أرسل كلبه أو نحوه على صيد فقتله الكلب أو طرده في الحرم لزمته القيمة عامداً أم لا، والجزاء في الإحرام مع العمد، والقيمة⁣(⁣٢) إن أكل؛ لأنها تدخل في قيمة الكل. وهذا إن أرسله، أو لم يرسله ولم يحفظه حيث يجب حفظه، وإلا فلا شيء عليه؛ لعدم الإرسال أو عدم وجوب الحفظ (وإن خرجا) يعني: الصيد والكلب من الحرم ولم يقتله فيه بعد أن طرده فيه (أو استرسلا من خارجه) يعني: إن شد كلبه من خارج الحرم وطرده حتى أدخله الحرم - ولا عبرة بالكلب، بل دخول الصيد - ولم يقتله فيه فالطرد له في الحرم كاف في لزوم القيمة ولو كان قتله في الحل أو الإرسال من الحل أيضاً.

  فَرْعٌ: فلو كان هذا المحرم قارناً لزمه جزاءان وفديتان وقيمة واحدة؛ لأنه محرم بإحرامين بحج وعمرة، فيتكرر ما يجب لأجل الإحرام إلى أن يفرغ من العمرة. وإذا أكل القارن من صيد الحرم الذي قتله لم يلزمه إلا قيمة الصيد نفسه لا قيمة ما أكله؛ إذ يدخل في ذلك.

  مَسْألَة: من رمى صيداً بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله ضمنه؛ تغليباً لجانب الحظر، وكذا في الكلب إذا قتل الصيد وبعضه في الحرم، وسواء كانت القوائم أو غيرها.


(١) مع القتل. (é).

(٢) لعلها: ولا قيمة كما يدل عليه التعليل، ولفظ البيان: لا تجب قيمة± ما أكل مع قيمة الكل.