تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين

صفحة 497 - الجزء 2

  (الثاني) من محظور الحرمين: (قطع شجر) نابت فيهما، وكذا حشيشهما فيحرم رعيه ولو في حال سير الدواب، ولو تعذر الاحتراز، فتلزم القيمة، ويعمل بالظن في قدرها، ولا إثم عليه؛ لتعذر الاحتراز. وإنما يحرم قطع شجره بشروط خمسة:

  الأول: إن يكون (أخضر) فلو صار يابساً جاز قطعه ورعيه أيضاً، وتتبعه أحكام الملك بعد الأخذ.

  الثاني: إن يكون (غير مؤذ) [فلو كان مؤذياً] يعني: شأنه الإيذاء كالذي به الشوك من العوسج ونحوه، وسواء كان أذاه للآدمي أو لسائر الأنعام أو للزرع كما يقع بين الزراعة يضعفها إن بقي بينها فلا شيء في قطعه، وكذا ما منع المارة من الطريق ولو⁣(⁣١) لم يكن مؤذياً بأن لا يكون فيه شوك فيجوز أخذه وإزالته من الطريق.

  (و) الثالث: أن (لا) يكون ذلك الشجر (مستثنىً) [فلو كان مستثنى] استثناه النبي ÷ حال التحريم، وذلك كالإذخر [فإنه عند التحريم قال العباس للرسول ÷: إلا الإذخر فإنه لكذا وكذا، عدد نفعه للناس، فقال ÷: «إلا الإذخر»]⁣(⁣٢) فيجوز قطعه، ويدخل في المستثنى اليابس والمؤذي، وقد مر. وأما السواك - وهو الأراك - فغير مستثنى فلا يجوز قطعه. والإذخر: حشيش تسقف به البيوت فوق الخشب.

  الرابع: أن يكون (أصله) نابتاً (فيهما) يعني: في الحرمين، فلو كانت عروقه في الحرم وفروعه في الحل حرم، والعكس يحل، وكذا لو التبس هل هو نابت في الحل أو في الحرم فإنه يجوز قطعه ولا شيء فيه؛ لأن الأصل براءة الذمة. وحيث تكون العروق بعضها في الحل وبعضها في الحرم يغلب جانب الحظر ويحرم، كما لو كان بعض قوائم الصيد أو أي جزء منه في الحرم وإن كانت قوائمه في الحل فإنه يحرم؛ لذلك. ولعل حكم الشجر الذي ينبت على تراب نقل من الحرم أو نقل إلى الحرم


(١) في (ج): «وإن».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).