تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين

صفحة 498 - الجزء 2

  حكم ما نبت في الحرم إن كان ينتقل به كما في حق الغير، فليتأمل.

  والخامس: إن يكون ذلك الشجر (نبت بنفسه) كالأشجار، لا مما ينبته الناس - وهو ظاهر - كالزرائع ونحوها مما ينبت في العادة فإنه يجوز قطعه (أو) كان ذلك النابت مما ينبت في العادة لكنه (غرس ليبقى سنة فصاعدًا) أو أقل، والمراد يراد به البقاء فإنه لا يجوز قطعه ولو لم ينبت بنفسه، وذلك كالعنب والفُوَّة وسائر أشجار الأثمار⁣(⁣١) كالخوخ والمشمش ونحوهما، ويدخل في ذلك أصل القضب والكراث؛ لأنها⁣(⁣٢) يراد بها البقاء، لا فروعها والفوة فلا يحرم؛ لعدم إرادة ذلك، ولو نبت بنفسه، كالزرع لو نبت بنفسه فإنه يجوز قطعه، إلا أن يبلغ هذا الذي يراد به البقاء حد القطع مثله كعروق القضب إذا انتهت إلى ذلك وكالعنب لو صار كبيراً يقطع مثله ونحوه، وما يعتاد قطعه من شجر العنب في كل عام لإصلاحه أو يباسه أو نحو ذلك، فإنه يجوز. والمراد بقوله: «يبقى سنة» أن الشجر المراد به البقاء لا يقطع قبل إرادة قطعه، لا بعده فكالزرع، فتأمل.

  مَسْألَة: (و) صيد الحرمين وشجرهما (فيهما القيمة) على القاتل أو القاطع، ويرجع في ذلك إلى تقويم عدلين كما مر. وإذا كانت الشجرة مملوكة للغير [تعددت] القيمة للمالك وللحرم إن تلف، وإلا لزم الأرش للآدمي والقيمة للحرم. وأما إذا اشترك جماعة في قتل الصيد أو قطع الشجر لزم كل واحد قيمة وتعددت القيمة عليهم (فيهدي بها) يعني: بهذه القيمة، يشتري بها هدياً وينحر في حرم مكة وإن كان جزاءً لحرم المدينة؛ إذ هو مكان ما سواهما كما يأتي، ويبقى الشجر على أصل الإباحة ولو بعد تسليم القيمة فلا يملكه بها. ولا يعتبر في هذا الهدي أن يكون بسن الأضحية؛ إذ قد يكون الصيد قيمته لا تأتي قيمة ما هو بسنها.

  (أو يطعم) بهذه القيمة مساكين بقدر ما لزمه تمليكاً يصرفها إليهم أو إلى واحد،


(١) في (ج): «الثمار».

(٢) في (ج): «لأنه».