(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين
  مَسْألَة: (وصيدهما) يعني: الحرمين (ميتة) في جميع الأحكام نجاسة وأكلاً، فلا يجوز أكله إلا في حال الضرورة سواء كان القاتل له حلالاً أو محرماً، ويكون نجساً (وكذا) ما قتل (المحرم) من الصيد ولو من الحل ولو ذكاه فهو حرام عليه وعلى غيره، لا بيضه فيحل، (و) تحريم الصيد هو (في حق الفاعل) المحرم أو من الحرم مطلقاً (أشد) تحريماً من غيره، فحيث يكون الصيد من الحل وقتله محرم فإذا اضطر إليه [محرم] قدّم الميتة عليه - لأنها ميتة فقط، وهذا ميتة وصيد في حقه - إن لم تضره، وإلا أكل منه، ويخير الحلال في ذلك الذي قتله المحرم من صيد الحل إن اضطر إليه بينه وبين الميتة، وحيث يكون من صيد الحرم وقتله حلال أو محرم فهو كما في المحرم في صيد البر، يحرم عليهما تحريماً أغلظ من تحريم الميتة، فإذا اضطر إليه المحرم قدم الميتة؛ لكونه صيداً ولكونه ميتاً، وكذا إذا اضطر إليه حلال أيضاً فإنه يقدم الميتة؛ لاختصاصه بالضمان دونها. ومن أدخل صيداً إلى الحرم فإنه لا يزول ملكه عنه إذا صاده من الحل، ويحرم عليه أكله(١)؛ لكونه قد صار في الحرم، وإن صاده خارجه وأدخله لحماً فهو حلال للحلال، لا للمحرم، وهو ظاهر. ومن أتلف الصيد المملوك في الحرم لزمه قيمته لمالكه - لأنه لم يخرج عن ملكه [بدخول الحرم] - وقيمة للحرم.
  وهاهنا مسائل كالتتميم لما مر في محظورات الإحرام والحرم أحببت تحريرها لذلك.
  مَسْألَة: ولا يجوز للحلال أخذ الجراد من الحرم، ولا إخراج التراب والحجارة منه إلى الحل، ويجب رده(٢). وله نزع القراد والحلم من البعير وقتلهما أيضاً، لا قتل الجراد والبعوض والنمل لغير مدافعه، فإن فعل تصدق بقدر قيمته لو [كان](٣) مأكولاً كالجزاء(٤).
(١) لفظ البيان: ويحرم أكله.
(٢) والصحيح أنه لا يجب؛ إذ ذلك مخصوص بالصيد والشجر. (é) من هامش البيان وهامش شرح الأزهار وسيأتي للمؤلف قريباً.
(٣) في المخطوط: ولو مأكولاً. ولفظ البيان: تصدق بقدر قيمته لو كان يؤكل.
(٤) في (أ، ب): كالجراد.