تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين

صفحة 501 - الجزء 2

  مَسْألَة: إذا اشترك مفرد وقارن وحلال في قتل صيد ففي الحل لا شيء على الحلال، وعلى المفرد جزاء، وعلى القارن جزاءان. وفي الحرم على الحلال قيمة، وعلى المفرد جزاء وقيمة، وعلى القارن جزاءان وقيمة؛ لأن حقوق الله تتكرر.

  مَسْألَة: من قتل صيداً بدلالة غيره له: فإن كانا محرمين معاً فعلى كل واحد جزاء وقيمة أيضاً إن كان في الحرم. وإن كانا حلالين ففي الحل لا شيء، والصيد للقاتل، وفي الحرم يلزم القاتل القيمة، وكذا على الدال أيضاً قيمة أخرى؛ لدلالته. وإن كان القاتل محرماً والدال حلالاً: ففي الحل لا شيء على الدال، ولا يبعد الإثم لدلالته على محظور، وعلى القاتل جزاء، وفي الحرم على القاتل جزاء وقيمة، وعلى الدال قيمة أيضاً؛ لكونه صيد حرم، وهي تلزمه بالدلالة عليه. وإن كان القاتل حلالاً والدال محرماً: ففي الحل لا شيء على القاتل، وعلى الدال جزاء، ويحل أكله؛ لأنه صيد حلال وإن دل عليه محرم، وفي الحرم على الدال جزاء وقيمة، وعلى القاتل قيمة.

  مَسْألَة: إذا جرح المتمتع صيداً في حال إحرامه بالعمرة ثم جرحه ثانياً في حال إحرامه بالحج ثم مات الصيد منهما معاً - لزمه جزاءان، وإن مات من أحدهما لزمه جزاء وصدقة؛ لأجل الجراحة الأخرى، وذلك إذا كانت القاتلة بالسراية، أو بالمباشرة وتأخرت، وإلا فلا تلزم الصدقة؛ إذ جنى على ميت.

  مَسْألَة: إذا تلف الصيد أو أتلف بسبب تنفير المحرم له لزمه الجزاء، وكذا إذا تلف بيضه بسبب تنفيره ضمنها، وكذا إذا رمى الصيد فاضطرب حتى أهلك بيضه أو أولاده فإنه يضمن البيض، ويلزمه الجزاء للصيد ولأولاده، وإن سلمت حفظها حتى تصلح.

  مَسْألَة: إذا أحضن المحرم بيض الحجل - وهو الجرع أو⁣(⁣١) العقب - تحت دجاج: فإن فسدت ضمن قيمتها، وإن تفرخت لزم حفظها حتى تصلح للإرسال ثم يرسلها، ويتصدق لأجل إفزاع الصيد بأخذ بيضه، وإن مات الفراخ أو شيء منها لزمه الجزاء.


(١) في (ج): «و».