(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين
  مَسْألَة: إذا أزال المحرم ريش الصيد لزمه القيام به حتى يرجع ريشه ثم يرسله، ويتصدق لأجل إفزاعه(١).
  مَسْألَة: إذا أخذ المحرم صيداً وحمله(٢) إلى بلده لزمه رده ورد ما حدث معه من بيض وأولاد إلى موضعه الذي أخذه منه إن كان أخذه من الحرم، وإن كان في الحل أرسله في أي موضع يؤمن عليه فيه(٣)، إلا الطير فالهواء حرز له فيرسله، إلا حيث معه بيض فيحمله هو وبيضه إلى المحل الذي أخذ منه، وإذا مات شيء من أولاده لزمه الجزاء ولو كان بعد إحلاله من إحرامه.
  مَسْألَة: إذا دخل صيد الحلِّ إلى الحرم فقتله حلال فمات أولاده في الحل بسبب قتله لم يضمن أولاده؛ لأنها مباحة، والمباح لا يضمن، إلا أن تكون مملوكة فيضمن قيمة الأولاد [لمالكهم](٤)؛ لتعديه في السبب، وأما الذي قتل في الحرم فلا نزاع في ضمانه. وإن كان محرماً ضمن الأولاد؛ إذ الموت بسببه.
  مَسْألَة: وإذا باض الصيد على فراش محرم فأزالها عنه ثم نفر الصيد عن بيضه لأجل إزالة المحرم للبيض ففسد - ضمن قيمتها إن تمكن من إزالتها عن فراشه بدون ذلك، وأما إذا لم يمكنه إزالته من فوق فراشه إلا على هذه الصفة فلا شيء عليه، كمن قتل الصيد مدافعة.
  مَسْألَة: وما صاده عبد المحرم حال إحرام سيده لم يملكه السيد، فمن أخذه ملكه.
  مَسْألَة: إذا غمر الجراد الطريق ولم يمكن المحرم أن يسير إلا عليه فإنه يضمن
(١) صدقتين±: صدقة لإفزاعه، وصدقة لنتف ريشه. (من هامش البيان). وقد تقدم.
(٢) في (أ، ب): أو حمله.
(٣) وفي البيان وهامش شرح الأزهار لفظ هذه المسألة، وفيها: إلى موضعه الذي أخذه منه سواء كان في الحرم أو في الحل.
(٤) ما بين المعقوين من البيان.
(*) إذا كان المالك حلالاً، وإلا فلا ضمان. (é) (من هامش البيان).