(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين
  قيمة ما قتل منه، عن كل واحد(١) قبضة من الطعام أو تمرة، ويعمل بظنه في القدر، ولا إثم عليه، كأكل مال الغير عند الضرورة؛ لأنه لا يجوز قتلها إلا مدافعة كالنحلة والنملة.
  مَسْألَة: إذا خرج صيد الحرم إلى الحل فأخذه حلال فكان سبباً في هلاك أولاده أو فساد بيضه في الحرم فلا شيء عليه؛ لأنه غير متعد، وإن أخذه محرم لزمه الجزاء للأولاد(٢) لأجل الحرم وقيمة البيض.
  مَسْألَة: إذا صاد المحرم صيداً من الحل ثم أخذه عليه حلال فإنه يملكه، وعلى المحرم صدقة لإفزاعه له، ومتى تلف الصيد مع الحلال أو أتلفه هو أو غيره لزم المحرم الجزاء ولو قد حل من إحرامه أو قد مات، فيكون في تركته، وذلك لأنه السبب في إتلافه، وفعل السبب وهو محرم.
  مَسْألَة: إذا شرى المحرم صيداً من حلال فشراؤه باطل، وعليه رده للبائع، ويتصدق لإفزاعه للصيد إن قبضه، وإن تلف قبل رده للبائع [لزمه الجزاء وقيمته للبائع](٣)، وأما إذا تلف بعد الرد فلا يلزمه إلا الجزاء، والله أعلم.
  مَسْألَة: إذا تخلص المحرم صيداً من فم هرة أو سبع ثم تلف معه فلا شيء عليه؛ لأنه محسن - لعله حيث أراد بفكه إرساله - [إلا أن يكون قد تمكن من إرساله](٤) على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه الجزاء، والقيمة إذا(٥) هو صيد حرم؛ لأن صيد الحرم لا(٦) فرق فيه بين العمد والخطأ والمباشرة والتسبيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
(١) في (ج): «واحدة».
(٢) وقيمة الأولاد لأجل الحرم. (برهان) (é). ويلزمه أيضاً الجزاء في الأم. (é) (من هامش البيان).
(٣) ساقط من (ج).
(٤) ساقط من (ج).
(٥) في المخطوط وهامش نسخة من البيان: إذ. ولعل المثبت أولى.
(٦) في المخطوط: إذ هو صيد حرم فلا فرق. والمثبت من هامش البيان.