تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين

صفحة 504 - الجزء 2

  والنسك (الثاني) من مناسك الحج العشرة: (طواف القدوم) فهو واجب، ولا وقت له مقدر، ولو قبل أشهر الحج بعد الإحرام، لا قبله فلا يصح، وكذا بعد أشهر الحج ولو قد حل من إحرامه، وكذا السعي بعده، وكذا طواف الوداع؛ ولذا يعيده من أقام⁣(⁣١) بعده أياماً. فإذا قدم الحاج مكة قبل الوقوف وأراد تقديمه، أو قدم بعد الوقوف وأراد الطواف - فإنه يغتسل لرؤية البيت ويدعو لرؤيته الدعاء المأثور، وسيأتي، ويخلع نعله ندباً لدخول المسجد ويشير⁣(⁣٢) بيده، ويبدأ طوافه من الحجر الأسود ندباً، وسيأتي، ويلمسه بيده إن تعذر تقبيله بفمه، وإلا يمكن التقبيل والاستلام فالإشارة إليه بيده ويمسح بها وجهه، ويدعو بالمأثور، وسيأتي.

  فإذا بدأ بالطواف وجب أن يكون طوافه (داخل المسجد) الحرام، فلا يجزئ من خارجه (خارج الحجر) إذ هو من البيت، فيكون طوافه من خارجه، وكذا من خارج الشاذَرْوان، وهو القدر الذي تركته قريش من⁣(⁣٣) عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدار فيما عدا جهة⁣(⁣٤) الحجر مرتفعاً عن وجه الأرض قدر [ثلثي]⁣(⁣٥) ذراع، فلو جعل يده عليه حال الطواف لم يصح طوافه، وكذا لو طاف من داخل الحجر أو في شوط واستمر كان كمن ترك الطواف أو شوطاً. ويجزئ الطواف من خلف زمزم ولو في ظل جدار المسجد وعلى سطحه ولو فرض ارتفاع المسجد على الكعبة؛ اعتباراً بهوائها. ويستحب القرب من البيت ومن جملته الحجر، فلو أخرج يده من الحجر حال الطواف لم يجزئه طوافه.

  ويجب أن يكون حال الطواف (على طهارة) كطهارة المصلي، ولو بالتيمم حيث هو فرضه، عنه ÷: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم أن تتكلموا


(١) في (ج): «وقف».

(٢) في المخطوط: ويشله.

(٣) في (ج): «في».

(٤) في المخطوط: مما عدا جميع الحجر. والمثبت من شرح ابن بهران وهامش شرح الأزهار.

(٥) ما بين المعقوفين من شرح ابن بهران وهامش شرح الأزهار.