تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 120 - الجزء 1

  تخليل اللحية من المرأة لو نبتت لها، ومثلها الخنثى؛ إذ لا يتم غسل الوجه إلا به. وأما المسترسل من شعر اللحية فلا يجب غسله، إلا أن لا يتمكن من تخليل أصلها إلا به وجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه - وفيما زاد من الأظفار عن حد اليد يجب غسله؛ لأنه من اليد - وأما في الغسل فيجب لقوله ÷: «بلوا الشعر وأنقوا البشر».

  فَرْعٌ: ومن خلق الله له وجهين أو رأسين وجب عليه غسلهما للوضوء، ومسح الرأسين؛ إذ لا مخصص لأحدهما.

  (ثم) الفرض السادس: وهو (غسل اليدين) وذلك (مع المرفقين) والمرفقان: اسم لطرفي العظمين اللذين أحدهما عظم الذراع والآخر عظم العضد، ولا يختص الاسم بأحدهما دون الآخر، ولا يوجب زوال أحدهما سقوط الآخر (و) يجب أيضاً غسل (ما حاذاهما) يعني: المرفقين، وذلك (من يد زائدة) سواء نبتت في المرفق وتدلت إلى⁣(⁣١) العضد فيجب غسل جميعها، وإن نبتت في العضد فإنه يغسل المحاذي منها للمرفق، وإن لم تتعد المرفقين بل نبتت في العضد ولم تحاذِ المرفق فإنه لا يجب غسلها؛ إذ هي في غير محل الفرض ولا حاذته. وأما اللحمة والإصبع لو نبتت في المرفق وتدلت حتى وصلت العضد فإنه لا يجب غسل ذلك؛ إذ لا يطلق عليهما اسم اليد كالشعر، إلا أن يكون نبات شيء منهما في محل الفرض فإنه يجب غسله؛ فظهر لك أنه يجب غسل ما نبت في محل الفرض مطلقاً من يدٍ أو غيرها، وما نبت في غيره فإن لم يحاذه لم يجب غسله مطلقاً أيضاً، وإن حاذاه: فإن كان يسمى يدًا وجب غسل المحاذي، وإلا لم يجب.

  فَرْعٌ: وإذا انخلع شيء من جلد الذراع حتى بلغ العضد وتدلّى لم يجب غسله؛ لأنه صار في غير محل الفرض، وإن انخلع شيء من جلد العضد حتى بلغ الذراع وجب غسله؛ لأنه قد صار في محل الفرض.


(١) في (ب): «حتى وصلت إلى».