تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين

صفحة 506 - الجزء 2

  ختم بما بدأ به من الأركان أو غيرها. والواجب في الطواف أن يكون (أسبوعًا) يعني: سبعة أشواط، فإن نقص لزم عن كل شوط صدقة، وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى، وإن زاد ثامناً أو أكثر رفض الزائد عمداً كان أو سهواً، والمراد أنه يلغيه، ولا يحتاج إلى نية الرفض. ويجب أن يكون الطواف (متواليًا) بأن يصل الشوط الثاني بالأول، وكذا ما بعده (ويلزم دم لتفريقه) يعني: لتفريق الأشواط في جميعها أو في بعضها، وحدُّ التفريق ما يعد به متراخياً (أو) فرق بعض (شوط منه) عن بعضه، وهكذا في كل طواف لزم بإحرام سواء كان واجباً أو تطوعاً، إلا⁣(⁣١) الطواف من دون إحرام فلا يلزم لتفريقه دم. ومثال التفريق في جميعه: أن يقف بين كل شوطين، وفي بعضه أن يقف بين الأول والثاني فقط، أو نحوه كبين السادس والسابع. وتفريق الشوط: أن يقف في وسطه، ومن ذلك أن يدخل الحِجْر في شوط ثم يعود إلى حيث دخل الحجر منه ويتمه ويعتد به فإنه قد فرق بين أبعاض الشوط بدخوله الحجر وعوده والاعتداد به، ويتكرر الدم إن تخلل الإخراج، وإلا فدم واحد للكل، ولا يتصور تخلل الإخراج إلا إذا قد لحق بأهله ثم عاد، فافهم.

  وحاصله إن كان هذا تفريق الشوط فقط في الأول ورجع من حيث دخل فدم للتفريق، وإن استمر ولم يعتد به فلا شيء، وإن اعتد به فصدقة للترك؛ إذ هو في حكم المعدوم، ولا تفريق بينه وبين الثاني؛ لأنه معدوم، أعني الأول، وإن كان في الوسط وعاد فدم؛ لتفريقه، وإن استمر ولم يعتد به فدم؛ للتفريق بين الذي قبله وبعده به، وإن اعتد به فدم للتفريق، وصدقة لنقصه، وإن كان في الأخير ورجع فدم للتفريق، وإن استمر واعتد به فصدقة لتركه ولا تفريق، وإن لم يعتد به فدم للتفريق بين ما بعده وما قبله، فهو مفيد جدا.

  وإنما لزم بالتفريق للشوط دم وفي تركه صدقة لأن الموالاة نسك، وفي تركه⁣(⁣٢) دم،


(١) لعلها: لا.

(٢) في (ج): «تركها».