تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين

صفحة 507 - الجزء 2

  وترك الشوط بعض نسك أخل به، وفي البعض صدقة ما لم يكن الأكثر كان في حكم الكل، فيلزم دم، وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

  وإنما يلزم دم بالتفريق حيث يكون المفرق جامعاً لشروط ثلاثة:

  الأول: أن يكون (عالِمًا) بوجوب الموالاة، فلو كان جاهلاً لعدم وجوبها⁣(⁣١) أو ناسياً فلا دم عليه للتفريق.

  الثاني: أن يكون (غير معذور) عن الموالاة، فإن تركها لعذر فلا دم عليه؛ إذ هو في حكم الموالي، وذلك كأن تلقاه زحمة في طوافه لكثرة الطائف منعته عن الموالاة، أو ذهب ليشرب، أو أحدث وذهب للوضوء، أو لصلاة فرض بأن عرضت له جماعة ولو في أول الوقت، أو أراد أن يصليها فرادى، لا صلاة نفل، أو يقف قليلاً للاستراحة قدر ما يحتاج إليه من المعتاد، أو يجد البيت خالياً فيدخله. والفرق بين الحجر والبيت: أن البيت لا يمكن دخوله مستمراً، بخلاف الحجر. ومن الأعذار الدعاء عند الأركان. فهذه الأعذار إذا منعه أحدها عن الموالاة لم تضر.

  والثالث: قوله ¦: (إن لم يستأنف) الطواف من أوله، فإن استأنف فلا دم عليه للتفريق ولو بعد مدة طويلة. ولا تجب نية الاستئناف. ومن هنا أخذ جواز رفض العبادة لأداء أكمل منها. والاستئناف واجب عليه لأجل التفريق في الطواف أو بعضه ما لم يلحق بأهله، ولا يتوهم أنه مخير بين إخراج الدم عن التفريق والاستئناف، فتأمل.

  (و) يلزم دم أيضاً (لنقص أربعة) أشواط (منه فصاعداً) لأن ترك نصف الركن كتركه كله؛ فلذا كان تارك الأربعة⁣(⁣٢) كتارك الكل، فمن ترك من طواف القدوم ذلك القدر أو أكثر منه إلى السبعة لزمه دم سواء كان عالِماً أو جاهلاً أو ناسياً، لا طواف الزيارة فإنه يصير بذلك المتروك محصراً فيجب العود له ولأبعاضه. والمراد


(١) صوابه: فلو كان جاهلاً لوجوبها.

(٢) في (ج): «أربعة».