تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين

صفحة 508 - الجزء 2

  بإخراج الدم عن طواف القدوم هو إذا كان الطائف قد لحق بأهله، وإلا فهو يجب عليه الاستئناف لأدائه كاملاً، فلا يجزئ إخراج الدم - وكذا الصدقة - إلا بعد أن يلحق بأهله، فالأزهار هنا مطلق مقيد بما يأتي⁣(⁣١).

  (و) يلزمه (فيما دون ذلك) يعني: فيما دون الأربعة الأشواط (عن كل شوط) تركه أو بعضه (صدقة) نصف صاع، فإذا ترك شوطاً لزمه نصف صاع، وفي الاثنين صاع، وفي الثلاثة صاع ونصف، وكذا في ثلاثة ونصف يلزم صاعان؛ لأن ترك بعض الشوط كتركه كله في لزوم الصدقة، لا للزوم الدم؛ فلذا لزم في الثلاثة والنصف صاعان، فإن ترك أكثر من ذلك لزم دم⁣(⁣٢) كما لو ترك الطواف جميعه؛ لما مر أن ترك نصف الركن كتركه كله.

  (ثم) إذا فرغ من أي طواف شرع له (ركعتان) يصليهما وجوباً في كل طواف واجب، وهو ما أحرم له ولو نفلاً، ويستحب فيما لم يحرم له، ويجب أن تكون جهراً، فإن قرأ سرّاً ولو صلاهما في النهار لم تجزئ، ويجب أن تكونا فرادى، فلو صلاهما جماعة لم تجزئ؛ لقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصلهما جماعة. وتصح الاستنابة فيهما من الأجير تبعاً للحج، لو استؤجر عليه صلاهما عنه تبعاً له. ولو طاف الثلاثة الطوافات ولم يصل بعد كل واحد أجزأه أن يصلي بعدها جميعاً ست ركعات عن ذلك، إلا أنه مكروه الموالاة بين الطوافات لذلك، فإن صلى بعد كل طواف فلا كراهة، وحيث يترك الصلاة إلى بعد الطوافات كلها يجزئه أن ينوي بصلاته الست الركعات عن الطوافات كلها ولا يحتاج إلى تعيين في كل ركعتين عن طواف معين. ويستحب أن يصليهما (خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام) والمراد أنه يصليهما فيه، وهو معروف، فإن صلاهما في غيره أجزأ ولا إثم.


(١) في (ج): «سيأتي».

(٢) المختار أنه لا يلزم إلا في أربعة فصاعداً. (é).