(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين
  واعلم أنه يحرم اتخاذ مقام غيره، وقد ابتدعته بنو العباس في المائة(١) الثالثة حيث أحدثوا مقامات جعلوها مناصب للفقهاء كمناصب الجاهلية، أرادوا بذلك صرف الأمة عن اتباع العترة الطاهرة، فلا جرم أن في ذلك من الابتداع المضاهي لفعل الجاهلية ما لا يخفى، نسأل الله التوفيق وحسن الختام.
  نعم، والمستحب في هاتين الركعتين أن يقرأ في الأولى مع فاتحة الكتاب بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثانية معها بالإخلاص، وتجب القراءة في كلتا الركعتين بفاتحة الكتاب وثلاث آيات، (فإن) ترك الصلاة بأن (نسي) أو تعمد تركهما أيضاً (فحيث ذكر) يجب عليه أن يصليهما ولو في بيته، ولا يسقطان بالترك والخروج من المياقيت، (قيل) هذا القول للفقيه حسن ¦، ومعناه أنهما لا يصليان إلا في يوم هو (من أيام التشريق) فإذا خرجت أيام التشريق ولم يذكرهما لم يجب عليه أن يصليهما بعد؛ إذ هو وقتهما، والمختلفُ فيه يسقط بخروج وقته. والمختار عدم التوقيت لهما، فكل وقت ومكان يصلح لهما، فإذا تركا وجب تأديتهما ولو بعد أيام التشريق ولو قد لحق الحاج بأهله فيصليهما هناك، أعني: عند أهله، فلو تركهما نسياناً أو عمداً حتى دناه الموت أثم مع العمد ولادم عليه لتركهما؛ إذ ليسا بنسك، بل واجب فقط، ولو تركهما والطواف جميعاً لزمه دم واحد؛ لأجل [ترك](٢) الطواف، والله أعلم.
  (وندب) في الطواف وبعده تسعة أمور:
  الأول: (الرمل) في حق الرجل دون المرأة، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ودون(٣) الوثوب والعدو. والراكب يحرك دابته. والرمل في طواف القدوم وطواف العمرة فقط لا سائر الطوافات. ومن تنفل بطواف فلا رمل فيه، وكذا
(١) في المخطوط: في السنة. والمثبت من هامش شرح الأزهار.
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٣) وفي هامش شرح الأزهار: «دون» بدون واو.