(فصل): في بيان ما يحرم فعله في الحرمين
  فهو يشهد للمؤمنين بالوفاء وعلى الكافرين بالجحود، فذلك معنى قول الناس عند الاستلام له: اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك». والمرأة كالرجل، إلا أنه لا ينبغي لها المزاحمة [للرجال، وتخفض صوتها بالتلبية والدعاء، ولا يبعد حظر المزاحمة](١)؛ لما تؤدي إليه من المحظورات في ذلك المقام.
  فائدة: الذي أباح الشرع تقبيله من الجمادات أربعة(٢): الركن، والقرآن، والميت، وقبر النبي ÷.
  (و) الرابع: (دخول زمزم بعد الفراغ) من الطواف والسعي(٣)، والمراد دخول البناء الذي عليها، ويدعو عند ذلك بما أحب.
  (و) الخامس: (الاطلاع على مائه) من فوق البناء، جاء عنه ÷: «من اطلع على ماء زمزم وهي ساكنة لم ترمد عيناه».
  (و) السادس: (الشرب منه) عنه ÷: «ماء زمزم لما شرب له» ففي عمومه إن شرب لظمأ أروى، ولجوع أشبع، ولقضاء حاجة مّا قضيت، ويدعو عند الشرب: «اللهم إني أسالك علماً نافعاً - وهو الموصل إلى الجنة - ودِيْناً قيماً ورزقاً واسعاً، اللهم اجعله دواءً وشفاءً من كل داء وسقم». ويصب على رأسه وجسده منه وثيابه، ولا يكره التوضؤ منه عندنا والاغتسال، ويجوز حمله إلى أهله، بل يندب أيضاً، وقد أهدي إلى النبي ÷ قربة من ماء زمزم، وهذا يخالف تراب الحرم وأحجاره، فيكره نقلها منه، ولا يجب رده؛ إذ ذلك خاص في الصيد والشجر، وجاء عنه ÷: «إن الحصى تناشد من أخرجها من المسجد يوم القيامة»، وكذا من الحرم وسائر البقاع الفاضلة.
  (و) السابع: (الصعود منه) لعله يعني: من المحرم(٤)، وذلك (إلى الصفا) ويخرج
(١) ساقط من (ج).
(٢) وفي هامش شرح الأزهار: خمسة، بزيادة الطعام على ما ذكر هنا.
(٣) في شرح الأزهار: ودخول زمزم بعد الفراغ من الطواف والركعتين والدعاء بعدهما بما أحب.
(٤) في المخطوط: المحرم أو المخرج.