تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

النسك (الثالث) من مناسك الحج:

صفحة 514 - الجزء 2

  زنيا في جوف الكعبة فمسخا كذلك، فجعلتهما الجاهلية صنمين يستلمونهما عند السعي، فتحرج المسلمون أن يشابهوا الكفار، فرفع عنهم ذلك بالآية، فلا دلالة فيها على الندبية أو الإباحة، وإن سلم دلالتها على الإباحة فقد وجب بذلك، وهو ما مر.

  (و) كيفية السعي (هو) أن يبدأ (من الصفا) ثم يسير (إلى المروة) وهذا (شوط، ثم) يرجع (منها) يعني: من المروة (إليه) يعني: إلى الصفا، وهذا شوط (كذلك) يعني: كما أن المشي من الصفا إلى المروة [شوط] كذلك العود من المروة إلى الصفا شوط، فلا يتوهم أن المشي من الصفا إلى المروة ثم العود إليه شوط واحد، فبينه # بقوله: «كذلك» يعني: شوط آخر. وتجب البداية من الصفا، عنه ÷ «ابدأوا بما بدأ الله به»، فإن بدأ من المروة ألغى الشوط الأول، وإن اعتد به لزم صدقة؛ إذ قد ترك شوطاً. وقد قدر أن بين الصفا والمروة قدر خمسمائة وعشرين خطوة. ويجب أن يكون السعي (أسبوعًا) يعني: سبعة أشواط على الوصف الذي مر حتى يختم بالمروة، ويكون أيضاً (متواليًا) يعني: يوالي بين الأشواط، فيجعل الثاني في إثر الأول، ولا يفرق بينهما.

  (وحكمه) يعني: السعي (ما مر) في الطواف من أنه لا وقت له مقدر، بل يفعل بعد الطواف ولو قبل أشهر الحج أو بعدها ولو بعد أيام التشريق، ويجبره دم إن ترك بعد أن يلحق بأهله، ويصح فعله ولو بعد أن حل من إحرامه، إلا أنه لا يصح إلا بعد الطواف، وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى، و (في النقص) أيضاً حكمه حكم الطواف؛ فيلزم دم لترك أربعة أشواط منه، وفي ما دونها عن كل شوط صدقة، وفي الثلاثة والنصف الصدقة فقط، وما زاد فدم⁣(⁣١)، (و) في (التفريق) يلزم دم لتفريق أي شوط منه عالِماً غير معذور، وإلا فلا شيء للعذر أو الجهل، وعلى الجملة فهو كالطواف سواء.

  مَسْألَة: من شك هل طاف أو سعى ستة أو سبعة - فبعد الفراغ من الطواف أو السعي لا حكم للشك كالصلاة، ولأن الخروج مما لا وقت له كخروج وقت


(١) المختار أنه لا يلزم إلا في أربعة فصاعداً. (é).