النسك (الثالث) من مناسك الحج:
  المؤقت، وقبل الفراغ يعمل بظنه المبتدئ والمبتلى؛ إذ الشوط كالركن، والطواف كله كالركعة، والحج كالصلاة، فإن لم يحصل له ظن فإنه يعيد المبتدئ ذلك الشوط فقط، والمبتلى [يتحرى، فإن لم يحصل له ظن فإنه](١) يبني على الأقل، لا يقال: إن تحرى فهو يُفَرِّق؛ لأنه يتراخى عند النظر في الأمارات - فذلك عذر له في التفريق فلا يضر. وهذا عام في الطوافات كلها، وفي رمي الجمار لو شك هل قد رمى بثلاث أو أربع أو نحو ذلك، والله أعلم.
  (وندب) في السعي خمسة أمور:
  الأول: أن يكون حال السعي (على طهارة) كطهارة المصلي، بالماء أو التراب حيث هو فرضه لعدم الماء أو نحوه.
  (و) الثاني: (أن يلي الطواف) فيكون بعده بلا فصل، ويكره التراخي بعده إلا لعذر. (و) هو (يشترط الترتيب) بين الطواف والسعي، فيقدم الطواف وجوباً ثم يسعى، أو يفعل أكثر الطواف ثم يسعى ثم يتمم(٢) الطواف، ويلزم دم لتفريق الطواف إلا لعذر، ويصح فعل السعي بعد أكثر الطواف. (وإلا) يقدم الطواف بل سعى قبله أو قبل أقله ثم طاف (فدم) يريقه؛ لأنه في حكم المتروك، إلا أن يعيده بعد الطواف صح، وهو يلزمه أن يعيده؛ لعدم الاعتداد بما قبل الطواف، إلا أن يلحق بأهله فدم، فمهما كان السعي قبل الطواف لا حكم له، وكذا بعد أقله، و(٣) بعده أو بعد أكثره يصح ويتم الطواف ويلزمه دم للتفريق إلا لعذر، وإلا يفعل بقية الطواف وكان المتروك ثلاثة أشواط مثلاً فثلاث صدقات عنها، وقد صح السعي بعد الأربعة. لا يقال: قد تأخرت الثلاثة الأشواط عن الطواف، وهو يجب تقديم الطواف؛ إذ نقول: تقديم أكثره كما لو قدّم الكل فلا يضر تأخير بعضه، وهو الأقل.
(١) ما بين المعقوفين معنى ما في هامش شرح الأزهار.
(٢) في (ج): «يتم».
(٣) في (ج): «أو».