تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]

صفحة 519 - الجزء 2

  تحر، ويضع إحرامه على عمرة.

  وإن تحرى فبين التاسع والعاشر وقدم الجبل في اليوم الأول، فإن لم يحصل له ظن يجب عليه أن يقف يومين؛ ليخرج بيقين، ويجزئه الوقوف ولو انكشف أن اليوم الأول في التاسع، ولا يلزمه دم؛ لتأخر الأيام في حقه، وإن قدم في اليوم الثاني وقف فيه وأجزأه ولو مع عدم حصول الظن؛ لأنه يقف فيه بناء على الأصل، فإن وافق أنه التاسع فلا إشكال، وإن وافق العاشر أجزأه أيضاً لذلك. وأما إذا حصل له ظن عمل بظنه وجوباً ويجزئه وإن وافق العاشر؛ للعمل بالظن، وهو فرضه. وبين التاسع والثامن: فمع عدم حصول الظن يقف يومين وجوباً، ويفيض في اليوم الأول ويعمل بموجبه، ثم يعود اليوم الثاني ويعمل بموجبه. وإن حصل له ظن عمل به، ويستحب أن يقف يومين؛ ليأخذ باليقين، و [هو في هذه الصورة إما أن يقف يومين أو يوماً]⁣(⁣١)، إن وقف يومين فلا إشكال أنه قد وافق ما هو في نفس الأمر يوم عرفة فيجزئه ذلك، وإن وقف يوماً واحداً، فحيث تنكشف الإصابة أو يستمر اللبس يجزئه ما وقفه بالظن، وإن انكشف الخطأ: فبعد مضي وقت الوقوف جميعه كيوم النحر تبين أنه وقف الثامن فقد أجزأه؛ لأنه عمل بظنه، ولا إعادة عليه؛ لمضي الوقت، وقبل مضي الوقوف كفي بقية ليلة النحر يلزمه أن يعيد؛ لانكشاف الخطأ والوقت باق، ومثاله في الصورتين: أن يرد الجبل يوم الاثنين وقد علم أن الاثنين الأول من ذي الحجة، وشك في الأحد هل هو أول يوم من ذي الحجة أو هو الاثنين، فهنا يعمل بظنه، وإلا وقف الاثنين والثلاثاء، ويجزئه الوقوف فيما لو عمل بظنه أو وقف اليوم، ولو انكشف الخطأ حيث يعمل بظنه ما لم يمكن الإعادة وجبت، وبين التاسع والعاشر أن يرد الجبل كذلك يوم الاثنين وقد علم أن الأحد الماضي من ذي الحجة وشك في السبت فهنا يقف الاثنين ولا نزاع؛ عملاً بالأصل ويجزئه وإن انكشف العاشر، ولا معنى للوقوف هنا يومين، وإن ورد في هذا المثال الأحد وقف كذلك


(١) بياض في (ج). والمثبت معنى ما في شرح الأزهار.