تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]

صفحة 520 - الجزء 2

  الأحد والاثنين إن لم يحصل له ظن، وإن حصل له ظن عمل به وأجزأه وإن انكشف الخطأ ما لم تمكن الإعادة.

  وحاصله إما أن يقف بتحر أوْ لا، إن وقف بتحر أجزأه ولو انكشف الخطأ، وسواء بين التاسع والثامن أو والعاشر، ما لم ينكشف الخطأ وفي الوقت بقية يمكنه الإعادة وجبت، وإن وقف من دون تحر لم يجزئ ما لم يعلم الإصابة. وحيث قد تحرى وانكشف له الخطأ بعد الوقت فقد أجزأه ولا دم عليه؛ لتأخر المناسك في حقه عن وقتها، ولو لزمت الدماء لزم أن لا يجزئه الحج.

  فَرْعٌ: ولو قامت شهادة أن اليوم الذي ورد فيه العاشر لم يجزيه هنا التحري وقد فاته الحج؛ لأنه ابتداء عمل فرض وقد خرج وقته يقيناً فليس كما لو أقيمت الشهادة بعد أن وقف على أنه وقف العاشر فإنه لا يضر؛ إذ هو انكشاف بعد أن عمل ما يجب عليه بالتحري، ولا يؤمن عود الشك في الوقوف في العام القابل، وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

  فَرْعٌ: ومكان الوقوف يخالف وقته فلا يكتفى فيه بالظن في تعيينه، بل لا بد من اليقين، وإن وقف من دونه لم يجزئه، إلا أن ينكشف أنه وقف فيه يقيناً، ويتأمل.

  فَرْعٌ: (ويكفي) في إسقاط واجب الوقوف (المرور) بجبل عرفات ولو لم يستقر جالساً قدر تسبيحة ولا قائماً بل ماشياً فقط، ويجزئه ما فعل (على أي صفة كان) حال وقوفه أو مروره، مختاراً أم مكرهاً، حاملاً أو محمولاً، راكباً أو ماشياً ولو حاملاً، أو لابساً غصباً أو محمولاً على مغصوب، أو حائضاً أو نفساء، أو غير متطهر، أو نائماً أو مجنوناً أو سكران أو مغمى عليه؛ إذ العبرة بالصيرورة في الجبل، وقد حصل وإن كان على أي صفة من ذلك. ولا بد أن يصير فيه بكلية بدنه، فلا يكفي البعض، ولا المرور على هوائه لو فرض بأن حمله طائر ومر به؛ إذ لا بد أن يستقر على رجليه أو رجلي ما هو حامل له على أرض الجبل. وسواء وقف في الليل أم في النهار فإنه مجزئٌ له، إلا أنه يجب عليه إذا وقف في النهار أن يستكمله (و) يجب أن (يدخل في) جزء من (الليل من وقف في النهار) لأنه ÷ استقبل القبلة ولم يزل واقفاً حتى