تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]

صفحة 521 - الجزء 2

  غربت الشمس وذهب الضوء، وعن ابن عباس عنه ÷: «إن المشركين كانوا يدفعون إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال، ونحن ندفع بعد الغروب مخالفة لدينهم» (وإلا) يدخل في الليل: فإن مات قبل مضي النهار (فدم) يلزم إخراجه من تركته، ولباقي المناسك دماء أيضاً، إلا طواف الزيارة فيستناب عنه، وسيأتي، وكذا من أفاض قبل غروب الشمس يلزمه دم؛ لعدم استكمال النهار ولو ناسياً أو مكرهاً، ويرجع على المكره له إن بقي له فعل، وإلا فلا حكم؛ لتعدي الغير إن عاد ودخل في الليل، وسواء قصد بالخروج عن موضع الوقوف الإفاضة أم لا، بل لحاجة من استقاء أو طلب ضالة أو غير ذلك، وسواء استمر ولم يرجع أو رجع، ولو خرج بعدُ مع الإمام، وسواء بقي على حالته الأولى أم رفض الإفاضة الأولى فإنه لا يسقط عنه الدم اللازم بخروجه من موضع الوقوف قبل الغروب؛ لأنه قد نقص جزءاً من النهار بعد أن لزمه استكماله بالدخول فيه، لا بكونه لم يدخل جزءاً من الليل⁣(⁣١)، فتأمل، والله أعلم. فإن تقارنت الإفاضة وغروب الشمس لزم الدم، فإن التبس فالأصل بقاء النهار.

  (وندب) في الوقوف بعرفات (القرب من مواقف الرسول ÷) وفيها؛ تبركاً واقتداء برسول الله ÷، وكان موقفه بين الصخرات المعروفة في الجبل، وهي صخرات سود عند جبل الرحمة في أسفله، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، وروي أنها مواقف الأنبياء $ من لدن آدم #.

  (و) ندب أيضاً للواقف (جمع العصرين) يعني: عصري يوم عرفة (فيها) يعني: في عرفات جمع تقديم⁣(⁣٢)، (و) ندب لمن سار من الجبل من مكة أن ينزله⁣(⁣٣) ملبيا إلى منى يوم التروية فيصلي (عصري التروية) يعني: الظهر والعصر من هذا اليوم، وهو


(١) في المخطوط: لا بكونه لم يدخل في جزء. والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٢) هذا إن أراد الجمع فالتقديم في حقه أفضل، وإلا فالتوقيت أفضل كما في البحر. (é).

(٣) في (ج): «ينزل من مكة».