[النسك السادس: المرور بالمشعر الحرام]
  يلزمه أربعة دماء.
  (و) يجب (الدفع) من مزدلفة (قبل الشروق) يعني: قبل شروق الشمس، والمراد أنه يخرج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس ولو من الليل؛ إذ يسقط واجب المبيت بوقوف أكثر الليل، فإذا خرج في الليل أجزأ؛ ولو لم يخرج من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس لزمه دم؛ لتركه للنسك، وهو الدفع في ذلك الوقت، ولو خرج قبل الشروق ثم عاد وخرج بعده فقد أسقط الواجب بالدفع الأول فلا دم عليه بالخروج الآخر الذي(١) هو في غير وقت الدفع، روي عن النبي ÷ أنه دفع من مزدلفة قبل أن شرقت الشمس، ويروى أن أهل الشرك كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ومن مزدلفة بعد طلوعها ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أي: ما نفيض ونذهب سريعاً، يقال: أغار إذا أسرع، وثبير جبل من جبال مكة في مزدلفة(٢)، فخالفهم النبي ÷ فيهما جميعاً بتقديم ما أخروا وتأخير ما قدموا.
  فَرْعٌ: فلو استأجر حائضاً أو نفساء للمبيت بمزدلفة فإنه يلزمه الدم بترك الصلاة، فتأمل، وأما لو استؤجرت على الحج حائض أو نفساء لم يلزمها دم لترك الصلاة والجمع بمزدلفة؛ إذ العبرة بالمستنيب(٣) وإن كانت النيابة عمن يلزمه ذلك من رجل أو امرأة، والله أعلم.
[النسك السادس: المرور بالمشعر الحرام]
  النسك (السادس: المرور بالمشعر) الحرام، سمي بذلك لعظم حرمته عند الله تعالى. والمشعر إلى المأزمين(٤) إلى وادي محسر، وزيد في حدّه إلى الحياض، فإذا كانت خارجة من تحديد مزدلفة فهو أكبر منها.
  نعم، فالمرور بهذا المكان واجب آخر غير الدفع قبل الشروق. ووقت المرور
(١) في المخطوط: للذي. ولعل المثبت الصواب.
(٢) في المخطوط: ومزدلفة. والمثبت من هامش شرح الأزهار.
(٣) وفي هامش الشرح على مثل صدر الفرع: وقيل: لا شيء وقرره المفتي؛ لأن العبرة بالمستناب.
(٤) مأزمي عرفة.