تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 525 - الجزء 2

  بالمشعر من فجر النحر، فلا يجزئ قبله، ويلزم دمان إن فعل قبله ولم يعد بعد. وآخره إلى طلوع الشمس، فلو أخر إلى بعد طلوعها لزمه دم، وبهذا⁣(⁣١) يتوهم أن المرور بالمشعر هو نفس الدفع قبل الشروق، ونقول: بل هما نسكان لذلك.

  فائدتان: الأولى: لو دفع قبل الفجر فقد فعل نسكاً وهو الدفع قبل الشروق؛ إذ يصح قبل الفجر. الثانية: لو صادف آخر جزء منه طلوع الشمس فإنه لا يلزمه إلا دم واحد لترك الدفع قبل الشروق؛ إذ المرور قد وقع في وقته، فلو طلعت الشمس قبل بلوغ آخر جزء منه لم يلزمه أيضاً إلا دم واحد، فلا يتوهم أنه يلزمه دمان؛ لأنه ترك نسكين، بل قد مر ودفع⁣(⁣٢)، والله أعلم.

  (وندب) للمار بالمشعر (الدعاء) عند ذلك {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} والأمر للندب، وهو أن يقول: «الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم إني عبدك وأنت ربي، أسألك الأمن والإيمان والتسليم والسلام [والإسلام]⁣(⁣٣)، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»، ثم يسير نحو منى، فإذا وصل وادي محسر أسرع السير فيه حثيثاً، وذلك قدر رمية حجر منه ثم يمشي.

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

  النسك (السابع: رمي جمرة العقبة) المعروفة بمنى، ويجب أن يكون الرمي بيده لا بالبندقية أو خذفاً [أو بالوضف]⁣(⁣٤) فلا يجزئ؛ لأنه لم يرو عن النبي ÷، ولم يفعل مثل فعله، وقد قال: «خذوا عني مناسككم» والمقصود رميه هو الموضع المعتاد حول البناء لا البناء نفسه، ولا يعتبر أن يقصد⁣(⁣٥) ذلك الموضع المشروع برميه،


(١) في المخطوط: فبهذا.

(٢) أما الدفع فلم يدفع؛ ولذا لزمه دم.

(٣) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار.

(٤) ساقط من (ج).

(٥) وفي البيان: ويقصد برميه± الموضع المعتاد حول الجمرة وجوباً، وهو موضع الحصى، وسواء أصابها أو أصابه. فينظر في كلام المؤلف.