[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]
  فإن قصد لم يضر، وإنما المعتبر أن لا يقصد غيره، فلو قصد نفس البناء لم يجزئه الرمي ولو أصاب المرمى، ومهما لم يقصد غير الموضع المشروع يجزئه الرمي سواء قصد ذلك الموضع أم لا، وسواء أصابه أم لا. ويشرع أن يكون بينه وبين الجمرة من البعد ما يسمى معه رامياً، لا مبعداً جدّاً ولا قريباً منه، فلو كان في طرف ما يرمى أو على بعضه ورمى البعض الآخر، لعله يجزئ؛ إذ قد رماه، وينظر.
  ويستحب أن يكون حال الرمي مستدبراً للكعبة كفعله ÷، فإنه فعل كذلك من بطن الوادي. والرمي للجمرة هو (بسبع حصيات) فلو رمى بأقل من ذلك لزم في كل حصاة صدقة على حسب ما مر في الطواف [وسيأتي بيانه](١)، ولا يجزئ بغير الحصيات كالشجر والكحل والزرنيخ والياقوت والعقيق والفضة والذهب وغيرها، وحاصله ما لم يكن حصىً.
  والمستحب أن تكون كل واحدة قدر الأنملة، فلو رمى بأكبر أو بأصغر أجزأه مهما أطلق عليه اسم الحصاة للأحجار. ويجب أن يكون الرمي بالحصى (مرتبة) واحدة بعد واحدة، فلو رمى بها دفعة لم يجزئ ولو ناسياً، والعبرة بخروجها من اليد وقتاً وفعلاً، فلو خرجت مرتبة في وقت الرمي ووقعت مجتمعة أو في غير وقته فقد أجزأ؛ لخروجها من اليد كذلك مرتبة في الوقت، وعكس ذلك في الترتيب والوقت لا يجزئ لو خرجت من اليد مجتمعة أو في غير وقت الرمي ووقعت مرتبة وفي وقته لم يجزئ.
  فَرْعٌ: فلو أصاب بالحصاة إنساناً أو بعيراً ثم اندفعت أجزأه ذلك الرمي؛ لأن اندفاعها نحو الجمرة تولد من فعله، لا لو قبضها الذي وقعت فيه فدفعها لم تجزئ، وكذا لو التبس هل اندفعت بعد(٢) وقوعها في الإنسان أو نحوه بنفسها أو دفعها الذي وقعت عليه فإنه لا يجزئ أيضاً، وكذا لو طفت في الهواء من فوق الجمرة أو قصرت فإنه لا يجزئ.
(١) ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «قبل».