[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]
  ووقت الرمي ممتد (إلى فجر ثانيه) يعني: إلى فجر اليوم الثاني، وهو يوم ثاني النحر، ففي أي وقت رمى هذا الرمي من هذا الوقت أجزأه، ولا يدخل فجر اليوم الثاني في الوقت، بل المراد إلى قبله.
  (وعند أوله) يعني: عند أول حصاة يرميها (يقطع التلبية) كفعله ÷، ولأن التلبية لعقد الإحرام، والرمي لحله، فبينهما تناف، فيقطع عند أول حصاة ندباً ولو لم يكمل الرمي بالحصى (وبعده) يعني: بعد الرمي بأول حصاة (يحل) للمحرم جميع محظورات الإحرام من الطيب ولبس المخيط وأكل صيد البر وغيرها (غير الوطء) للنساء فلا يحل له إلا بعد طواف الزيارة، لا مقدماته فتحل له بعد أول حصاة(١)، ولا شيء عليه فيها ولو أمنى. فلو قدم طواف الزيارة على الرمي حل له محظورات الإحرام جميعها من وطء وغيره، ولا يلزمه دم لأجل الترتيب؛ لأنه مندوب فقط. والمراد بحل محظورات الإحرام بعد الرمي ولو بحصاة واحدة ولو لم يكمل الرمي بالسبع الحصى قبل خروج الوقت فقد حل بأوله، فتأمل. فلو رمى غيرها من الجمرتين الأخيرتين: ففي يوم النحر لا يتحلل به؛ لأنه غير مشروع، وفيما بعده لا يتحلل به أيضاً؛ إذ لا يتحلل إلا برمي جمرة العقبة لا غيرها.
  (وندب) للمحرم بعد الرمي (الترتيب بين) الصلاة و (الذبح والتقصير) ويندب أن يحلق جميع رأسه، فيقدم بعد الرمي صلاة العيد، ثم يذبح أضحيته، ثم يحلق أو يقصر ندباً، وذلك لأن الحلق والتقصير في الحج تحليل محظور لا نسك، بمعنى أنه من جملة محظورات الإحرام التي حلت بالرمي، فلا يجوز فعله قبل الرمي، ولو كان نسكاً لجاز، ولوجب الحلق والتقصير كالعمرة، و هو لا يجب، فتأمل. فلو حلق قبل الرمي لزمته الفدية يحترز من أحد الثلاثة الأمور، فلو وطئ بعده قبل الرمي فسد حجه. فهاتان فائدتان: قولنا: تحليل محظور لا نسك وإلا لزم عكسهما، وعدم وجوب تقديم الرمي عليه، وتحتم فعله، فهذه أربع فوائد، والله أعلم.
(١) وفي هامش شرح الأزهار: أن مقدمات الوطء¹ لا تحل إلا بعد طواف الزيارة.