[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]
  (ثم) إنه يلزم الحاجَّ رمي آخر (من بعد الزوال في) اليوم (الثاني) من هذا اليوم النحر، وهو يوم حادي عشر من ذي الحجة (إلى فجر ثانيه) وهو اليوم الثاني عشر من الشهر.
  هذا وقت أدائه، وصفته أن (يرمي الجمار) الثلاث: جمرة الخيف، وجمرة علي، وجمرة العقبة، فيرميهن (بسبع سبع) حصيات، لكل واحدة سبع، ويجب الترتيب فيما بينهن في الرمي، فيكون (مبتدئًا بجمرة الخيف) وهي التي تلي مسجد الخيف، وسميت جمرة باسم ما يرمى به، وهي الحصاة؛ إذ تسمى جمرة، ثم بعد أن يرمي جمرة الخيف يأتي الجمرة التي تليها فيرميها، وتسمى جمرة علي، فإذا فرغ من رمي هاتين الجمرتين رمى الثالثة يكون (خاتِمًا بجمرة العقبة) التي رماها في اليوم الأول. ويستحب الوقوف عند الجمرتين الأوليتين ويدعو بما تيسر له، ويكون الوقوف قدر الفاتحة والإخلاص(١) وبقدر ما يدعو من قليل أو كثير، ولا يقف عند الثالثة؛ اقتداء برسول الله ÷. وهذا الترتيب بين الجمار واجب لا شرط، فلو تركه بأن بدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، أو بعد الثالثة الأولى ثم الثانية ثالثاً فلا دم عليه؛ لأنه ليس بشرط وإن أثم بذلك مع العلم والعمد. (ثم) إنه يلزمه (في) اليوم (الثالث) وهو يوم ثاني عشر من ذي الحجة، وهو ثالث بالنظر إلى يوم النحر، فيلزمه فيه رمي الجمار الثلاث (كذلك) يعني: كرمي اليوم الأول، فيرمي كل واحدة بسبع حصيات مبتدئاً بجمرة الخيف خاتِماً بجمرة العقبة، ووقته من الزوال في هذا اليوم إلى فجر اليوم الرابع.
  (ثم) إذا فرغ من رمي هذا اليوم ولو في أول وقته (له النفر) والمراد بالنفر مفارقة العقبة التي فيها الجمرة من منى إلى مكة. وهذا هو النفر الأول، فيصل مكة يطوف طواف القدوم إن لم يكن قد طافه أولاً، وطواف الزيارة إن لم يكن قد طافه في اليومين الأولين، وطواف الوداع أيضاً، وقد تمت أعمال الحج بذلك.
(١) في هامش شرح الأزهار: قدر سورة الإخلاص أو الفاتحة. (é).