تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 530 - الجزء 2

  (فإن طلع فجر) اليوم (الرابع) وهو يوم ثالث عشر من ذي الحجة (وهو غير عازم على السفر) في ذلك اليوم، بل عازم على الوقوف أو متردد (لزم منه) رمي آخر بصفة الرمي الأول، ووقته من فجر اليوم الرابع (إلى الغروب) من ذلك اليوم، وهو (رمي كذلك) يعني: كرمي اليومين الأولين، فيقدم جمرة الخيف ويختم بجمرة العقبة، بسبع حصيات لكل واحدة، ويكره أن يرمي قبل طلوع الشمس ويجزئ. وأما إذا طلع فجر اليوم الرابع وهو عازم على السفر والنفر فإنه لا يلزمه ذلك الرمي في هذا اليوم الرابع، والمراد بالسفر⁣(⁣١) هو النفر إلى مكة وإن لم يكن بمسافته، فيلزم أهل مكة، ومهما كان عازماً كذلك لم يلزمه وإن لم يسافر في ذلك اليوم، وفي عكسه لو لم يعزم يلزمه الرمي ولو عزم على السفر بعد الفجر، فيرمي ثم يسافر.

  (وما فات) من الرمي فلم يفعل في وقت أدائه (قضي) وجوباً ليلاً أو نهاراً ولو قبل الزوال في الأيام الآتية أو بعده، فليس كالأداء يجب بعده؛ ولا يجب الترتيب أيضاً بين رمي الجمار كما يجب في الأداء، فلا يأثم لو قدم في القضاء جمرة العقبة وختم بجمرة الخيف، ولا بين الرمي المقضي والمؤدى، فيقدم أيهما شاء كقضاء الصلاة. ولا يزال القضاء لهذا الرمي المتروك صحيحاً (إلى آخر أيام التشريق) فمتى قضى فيها فقد أسقط وجوبه عنه، فلو ترك رمي جمرة العقبة في اليوم الأول قضاها بعده في أيام التشريق، وكذا لو ترك جمرة من الثلاث في اليوم الثاني أو الثلاث أو من اليوم الثالث واحدة أو الثلاث - فإنه يقضي المتروك في أيام التشريق.

  وما فعله من الرمي القضاء في وقت لا يصلح للأداء وقع عن القضاء لا غير، ويؤدي المؤدى في وقته، وما كان من القضاء [للرمي] وقت الأداء كبعد الزوال وقع عن الأداء؛ إذ أعمال الحج لا تفتقر إلى نية، إلا أن يؤدي المؤدى في هذا اليوم في وقته وقع كل واحد عما نواه، فيقع الأول عن القضاء أو الأداء إن نواه له والآخر كذلك. (ويلزم) بتأخير الرمي عن وقته (دم) لأجل التأخير إلى وقت القضاء؛ مجبراً لما نقص


(١) في (): «بالنفر».