[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]
  بعدم تأديته في وقته سواء كان واحداً أو أكثر، ولا بدل له، كلو أخر رمي اليوم الأول إلى الثاني وفعله في غير وقت الأداء، والثاني إلى الثالث والثالث إلى الرابع كذلك - لزمه في أي واحد من هذه دم، وكذا لو أخرها كلها كذلك إلى اليوم الرابع فيلزم دم واحد، أو أخر رمي جمرة من الأول أو الثاني أو الثالث إلى ما بعده أو إلى الرابع، أو أخر رمي الأول والثاني إلى الثالث، أو كلها إلى الرابع فدم واحد يلزمه عن الكل.
  وضابطه دم يجبر تأخير الرمي عن وقته واحدا أو أكثر، جمرة واحدة أو أكثر، وأما لو أخر من الرمي أقل من رمي نصف جمرة فإنه لا يلزمه لتأخير ذلك عن وقت أدائه صدقة للقضاء، وهو ظاهر الأزهار؛ إذ لم يذكر إلا الدم للقضاء لا الصدقة للحصاة أو الأكثر من الصدقات فلا يلزم لقضاء ما تجب الصدقة لتركه فتأمل، وهذا الدم اللازم بالتأخير لا بدل له. وقوله: «إلى آخر أيام التشريق» يفهم منه لا بعده فلا يقضي ما ترك من الرمي، ويلزم دم للمتروك قل كأربع حصيات أو كثر كرمي جمرة أو ثنتين أو رمي يوم أو يومين أو الكل فهو نسك واحد يجبر بالدم، وفيما دون الأربع صدقة، إلا أن يتخلل إخراج دم التأخير لزمه دم آخر للمتروك ولو قد أخرج الدم عنه للتأخير، كلو أخرج عن تأخير رمي اليوم الأول ثم لم يقضه فإنه يخرج عنه دماً آخر لتركه، فتأمل.
  (و) من أحكام الرمي أنها (تصح النيابة فيه) والبناء، وذلك (للعذر) المانع عن فعله من مرض أو خوف أو نحوهما، فيوكل من يستنيب عنه في فعل ذلك، وسواء كان العذر مأيوساً أو مرجو الزوال، وإنما صحت النيابة فيه مع العذر المرجو دون الحج لأن وقت الحج موسع، ووقت الرمي مضيق، فإذا خشي فوته جاز له الاستنابة لضيق وقته. ويعتبر أن يكون العذر مما لا يرجى زواله حتى يفوت وقت المؤقت، أخذ هذا من قولنا: «لضيق وقته» وقولنا: «لخشية فوته».
  ومثل الرمي ما كان من المناسك يجبر بالدم وهو مؤقت فإنها(١) يصح أن يوكل
(١) في (ج): «فإنه».