[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]
  غيره بفعله عنه للعذر ولو مرجواً خشي استمراره إلى بعد خروج الوقت، وذلك كالرمي وليالي منى وليلة مزدلفة ونحوها، وقولنا: «مما يجبر بالدم» يحترز بذلك مما لا يجبر كالثلاثة المناسك، وهي: الإحرام، وطواف الزيارة، والوقوف، فإنه لا يصح أن يستنيب فيها إلا للعذر المأيوس، [وكذا العمرة فلا تصح النيابة فيها إلا للعذر المأيوس. وقولنا: «وهو مؤقت» مخرج لطواف القدوم](١) والسعي فإنه لا يستنيب فيهما؛ لاتساع وقتهما، إلا أن يلحق بأهله جبر الفائت منهما بدم كما يأتي.
  ومهما استناب في الرمي ونحوه وزال العذر فإنه يبني على ما قد فعله الوكيل ولا يستأنف ولو كان الوقت باقياً؛ لصحة النيابة في أول الأمر فلا يعاد ما قدم.
  وكذا لو خشي من فوت القافلة إن تأخر الرمي في اليوم الرابع مثلاً فله أن يستنيب من يرمي عنه في يوم النفر، وهو اليوم الثالث عشر، وذلك إن خشي من فوتها ضرراً يلحقه أو ماله - ولا يعتبر الإجحاف - أو مال غيره الذي في يده. وإنما يستنيب للرمي ونحوه من كان مكلفاً عدلاً ولو غير محرم ولو امرأة، ويلزمه دم إذا استنابها في مبيت مزدلفة؛ لفوات الصلاة لو كانت حائضاً أو نفساء، لا لو استنابها للحج كله فالعبرة بها فلا شيء عليه؛ لعدم تلبسه بالحج، بخلاف هذا. وحيث يستنيب محرماً يشترط أن يكون قد رمى عن نفسه، فإن لم يكن قد رمى عن نفسه قدّم الرمي عن نفسه أولاً، وإلا كان الذي يرمي عن نفسه [إن لم يرم عن نفسه بعدُ، وإلا كان الأول عمن نواه له وهذا عن نفسه](٢)، وفائدة اشتراط أن يكون قد رمى عن نفسه أنه إذا لم يكن كذلك ورمى مرة واحدة كانت عن نفسه لا عن المناب عنه وإن نوى ذلك عنه إن خرجت أيام التشريق ولم يرم عن نفسه.
  (وحكمه) يعني: الرمي (ما مر) في الطواف، وذلك (في النقص) لو نقص منه فكالطواف، وذلك كأن يترك رمي جمرة أو أكثر فيلزم دم لتعذر قضاء ما فات بخروج
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).