تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 533 - الجزء 2

  أيام التشريق، ويلزم دم لنقص أربع حصيات من جمرة واحدة في يوم واحد كترك أربعة أشواط من الطواف، ويلزم فيما دون ذلك عن كل حصاة صدقة، وعن الثلاث ثلاث، وكذا عن الأربع إذا كانت من جمرتين أو أكثر، أو من جمرة وتركها في يومين، فلو ترك من كلٍّ [جمرة] من الثلاث ثلاثاً في كل يوم وفات قضاء ذلك لزمه سبعة وعشرون صدقة، ولا يجمع أربع منها⁣(⁣١) فيلزم لها دم؛ لأنها لم تكن في جمرة في يوم، ولا يضم بعض الجمار أو بعض الأيام إلى بعض. وهذا يخالف ما مر في الخضب بأنه يضم خضب بعض الأصابع إلى بعض، بخلاف هنا، ويفرق بينهما بأن الخضب فعل محظور، وهو أشد من ترك الواجب من الرمي بالحصى، فغلظ فيه بالضم، بخلافها، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو ترك حصاة أو أكثر من جمرة والتبس عليه من أي الجمرات هي والوقتُ - أعني: وقت القضاء - باق لزمه أن يرمي كل جمرة بقدر ما ترك؛ ليخرج عن ذلك بيقين، ولا صدقات للتأخير إذا كان دون الأربع، وفيها دم إن تيقن أن الأربع من غير يومه الذي هو فيه، وإلا فلا شيء؛ لتجويز أنها من رمي ذلك اليوم الذي هو فيه، والأصل براءة الذمة، وأما إذا قد خرجت أيام التشريق فإنه يتصدق عن كل حصاة بنصف صاع، أو دم عن الأربع إن تيقن أنها من جمرة في يوم، وإلا فصدقات؛ إذ الأصل عدم لزوم الدم. ولا فائدة في معرفة الثابت⁣(⁣٢) بعد أيام التشريق أنه من أي الجمار؛ للاستواء في التصدق عنه أو الدم من أي جمرة كانت.

  (و) حكم (تفريق) رمي (الجمار) حكم تفريق الطواف، فيلزم دم في تفريقه، ويقال: إذا كان عالِماً غير معذور ولم يستأنف كالطواف. والمراد التفريق بين الرمي لا بين الحصى لو كان يتراخى ما بين الحصاتين فإنه لا يلزم لذلك دم. وللتفريق صور: كأن يترك رمي الجمرة الأولى في ثاني يوم النحر أو أربعاً من حصياتها، وفي الثالث يترك رمي الثانية أو الثالثة أو أربعاً من حصياتها.


(١) في (ج): «منها أربع».

(٢) لعلها: الفائت.