تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 535 - الجزء 2

  والثالث أو جمرتين من الأول أو من الثاني أو من الثالث مترتبين⁣(⁣١) كجمرة علي مع جمرة العقبة أو جمرة الخيف أو جمرتين من يومين مترتبين⁣(⁣٢) كجمرة العقبة من الأول أو من الثاني مع جمرة الخيف من الثاني أو الثالث فهو ترك فقط؛ لاتصال المتروك، أو جمرة علي مع جمرة العقبة أو جمرة الخيف في يوم واحد فقط كذلك، والله أعلم.

  مَسْألَة: ومن ترك حصيات⁣(⁣٣) والتبس عليه موضعها هل من جمرة أو من جمرات أو من يوم أو من يومين أو من أيام - لزمه عن كل حصاة منها نصف صاع إلى ثلاثين حصاة؛ لجواز أنه ترك من كل [جمرة] ثلاث حصيات، فلو دخل اليوم الرابع في التجويز لزم لكل جمرة ما ذكر، ولا يجب التصدق؛ لأنه يحتمل رميها في ذلك اليوم، والأصل براءة الذمة. قلنا: وإذا ساوى الطعام قيمة الدم خيّر بينهما، وكذا لو لم يساو فإنه يخير؛ إذ قد ثبت أن الدم يجبر الرمي كله، فكذا بعضه، فافهم.

  وإذا بلغ الحصى المتروك إحدى وثلاثين حصاة فيجب فيها دم؛ لأنه يعلم أن فيها أربعاً من جمرة واحدة في يوم واحد، فيجزئ الدم عنها الجميع. وإن نفر في النفر الأول لزم دم باثنتين وعشرين حصاة. ولا يصير مفرقاً بين ترك جمرتين برمي جمرة بينهما بثلاث حصيات أو دونها، بل بأربع فما فوقها كما عرفت أولاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

  (و) اعلم أنه (ندب) في الرمي أمور:

  منها: أن يكون الرامي (على طهارة) كطهارة الصلاة، بالماء أو بالتراب حيث هو فرضه لو صلى.

  (و) منها: أن يرمي بالحصى (بـ) اليد (اليمنى) ويحط الحصى في اليسرى، فلو رمى باليسرى أجزأه، ولعله يكره مع عدم العذر. ويستحب غسل الحصى التي يرمي بها، ويكره أخذها من المسجد، أي مسجد كان؛ إذ قد ثبت لها حرمة بكونها فيه، كما قد


(١) في (ج): «مترتبتين».

(٢) في (ج): «مترتبتين».

(٣) في المخطوطات: حصاة. والمثبت من البيان.