تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك التاسع: طواف الزيارة]

صفحة 541 - الجزء 2

  الزيارة بالوداع كاملاً، ولا يجبر ببعض القدوم وبعض الزيارة⁣(⁣١) فليتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: من طاف للوداع وهو جنب وجبره بشاة ولم يطف طواف الزيارة فإنه يجب عليه أن ينحر بدنة؛ لأنه انقلب عن طواف الزيارة [فكأنه طاف للزيارة]⁣(⁣٢) وهو جنب، وهو يجب في ذلك بدنة، فكان كما لو طاف للزيارة ابتداء، فليتأمل، والله أعلم.

  وقولنا: «يقع طواف الوداع والقدوم عن طواف الزيارة» ولو كان (بغير نية) يعني: لم ينو جعل أحد الطوافين عن الزيارة، بل ولو نوى بطواف القدوم عن القدوم أو طواف الوداع عن الوداع، فمع ترك طواف الزيارة يقع المفعول منهما عنه وإن نوى لغيره؛ إذ هو أولى منهما، ولا تأثير للنية عنهما، فتأمل.

  فَرْعٌ: ولو طاف مرتين للقدوم سهواً فإنه يقع الثاني عن الزيارة، يتأمل هل هو مع اللحوق أو من دونه؟ وكذا لو طاف طوافين بنية النفل ولم يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما، فالذي عن القدوم في أي وقت، والذي عن الزيارة إن وقع في وقته.

  (ومن أخر طواف القدوم) إلى بعد أن وقف بعرفة ورمى أو لم يرم فإنه إذا ورد مكة (قدَّمه) على طواف الزيارة وجوباً، ويقدم السعي على الزيارة ندباً، ثم يطوف بعدُ عن الزيارة، فلو قدّم طواف الزيارة - يعني: نوى ما طافه أولاً عن الزيارة - ثم طاف ما بعده للزيارة وقع الأول الذي نوى للزيارة عن القدوم إن طاف للزيارة بعده، وإذا كان قد طاف للقدوم بعد الذي نواه عن الزيارة كان الآخر عن الزيارة وإن نواه للقدوم، والأول عن القدوم وإن نواه عن الزيارة، وقد صح السعي وإن تقدم طواف الزيارة عليه؛ لأنه لا يجب الترتيب بين الزيارة والسعي مع فعله، والله أعلم.


(١) صوابه: وبعض الوداع.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.