تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك العاشر: طواف الوداع]

صفحة 542 - الجزء 2

[النسك العاشر: طواف الوداع]

  والنسك (العاشر: طواف الوداع) فهو نسك واجب على الحاج، لا على المعتمر، عنه ÷: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف»، ولا وقت له مقدر، فيجزئ في يوم النحر وبعده.

  وصفته (كما مر) في طواف القدوم سواء إلا أنه (بلا رمل) إذ لا سعي بعده، ودخولُ زمزم والاطلاع على مائه والشرب منه والسعي وما بينهما مختصٌّ بطواف القدوم.

  (و) وجوبه (هو على غير) أشخاص:

  الأول: (المكي) وهو من يكون في مكة وميلها مستوطناً أو مقيماً، وأما أهل المواقيت فيلزمهم طواف الوداع، وكذا مَنْ ميقاته داره، ويدخل في المكي من نوى الإقامة في مكة من أهل سائر الدنيا فإنه يسقط عنه، إلا أن يعزم المكي على الخروج بعد الحج مضرباً عن الاستيطان ولم ينو الرجوع فإنه يلزمه الوداع ولو كانت نيته الخروج بعد وقت طويل وفي غير أشهر الحج، مهما قد كان مضرباً عن الاستيطان من ذلك إذا كان حجيجاً⁣(⁣١)، لا إذا عزم على الخروج ولم يكن حجيجاً فإنه لا يلزمه للخروج، ولعل المراد - وهو الأظهر - أنه يعتبر في حق المكي أن يعزم على السفر حال أعمال الحج، فلو لم يتجدد له عزم إلا بعد أعمال الحج لم يلزمه طواف الوداع لإرادة السفر، ومهما كان عازماً حال أعمال الحج لزمه طواف الوداع عند عزمه ولو لم يسافر إلا بعد مدة طويلة، ومثله المقيم، فتأمل.

  (و) الثاني والثالث: (الحائض والنفساء) فإنه لا يلزمهما طواف الوداع، ولا يلزمهما الانتظار حتى يطهرا، فإن طهرت فقبل الخروج من ميل مكة يلزمها، وبعده لا شيء عليها.


(١) في (ج): «صحيحًا».